تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 678

مساهمون:

ص٦٧٨

القول في السعي

: والنظر في مقدمته وكيفيته وأحكامه . أما المقدمة : فمندوبات عشرة : الطهارة واستلام الحجر والشرب من زمزم والاغتسال من الدلو المقابل للحجر والخروج من باب الصفا وصعود الصفا واستقبال ركن الحجر والتكبيرة والتهليل سبعا والدعاء بالمأثور . وأما الكيفية : ففيها الواجب والندب . فالواجب أربعة : النية والبداءة بالصفا والختم بالمروة والسعي سبعا يعد ذهابه شوطا وعوده آخر . والمندوبات أربعة أشياء : المشي طرفيه والإسراع ما بين المنارة إلى زقاق العطارين ولو نسي الهرولة رجع القهقري وتدارك والدعاء وأن يسعى ماشيا ويجوز الجلوس في خلاله للراحة . وأما الأحكام فأربعة : الأول : السعي ركن يبطل الحج بتركه عمدا ولا يبطل سهوا ويعود لتداركه فإن تعذر العود استناب فيه . الثاني : يبطل السعي بالزيادة عمدا ولا يبطل بالزيادة سهوا ، ومن تيقن عدد الأشواط وشك فيما بدأ به فإن كان في الفرد على الصفا أعاد ولو كان على المروة لم يعد وبالعكس لو كان سعيه زوجا ، ولو لم يحصل العدد أعاد ، ولو تيقن النقصان أتى به . الثالث : لو قطع سعيه لصلاة أو لحاجة أو لتدارك ركعتي الطواف أو غير ذلك أتم ولو كان شوطا . الرابع : لو ظن إتمام سعيه فأحل وواقع أهله أو قلم أظفاره ثم ذكر أنه نسي شوطا أتم وفي الروايات : يلزمه دم بقرة .
الينابيع الفقهية — صفحة 678 | علي أصغر مرواريد