جعل العدة أشواطا ويقرأ في ركعتي الطواف بالحمد والصمد في الأولى وبالحمد والجحد
في الثانية ويكره الكلام فيه بغير الدعاء والقراءة .
وأما أحكامه فثمانية :
الأول : الطواف ركن ولو تركه عامدا بطل حجه ، ولو كان ناسيا أتى به ، ولو تعذر
العود استناب فيه وفي رواية : لو على وجه جهالة أعاد وعليه بدنة .
الثاني : من شك في عدده بعد الانصراف فلا إعادة عليه ، ولو كان في أثنائه وكان
بين السبعة وما زاد قطع ولا إعادة ، ولو كان في النقيصة أعاد في الفريضة وبنى على
الأقل في النافلة ، ولو تجاوز الحجر في الثامن وذكر قبل بلوع الركن قطع ولم يعد .
الثالث : لو ذكر أنه لم يتطهر أعاد طواف الفريضة وصلاته ولا يعيد طواف النافلة
ويعيد صلاته استحبابا ، ولو نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله وواقع عاد وأتى به
ومع التعذر يستنيب فيه وفي الكفارة تردد أشبهه أنها لا تجب إلا مع الذكر ، ولو نسي
طواف النساء استناب ، ولو مات قضاه الولي .
الرابع : من طاف فالأفضل له تعجيل السعي ولا يجوز تأخيره إلى غده .
الخامس : لا يجوز للمتمتع تقديم طواف حجه وسعيه على الوقوف وقضاء المناسك إلا
لامرأة تخاف الحيض أو مريض أو هم وفي جواز تقديم طواف النساء مع الضرورة
روايتان أشهرهما : الجواز . ويجوز للقارن والمفرد تقديم الطواف اختيارا ، ولا يجوز تقديم
طواف النساء لمتمتع ولا لغيره ويجوز مع الضرورة والخوف من الحيض ولا يقدم على
السعي ولو قدمه عليه ساهيا لم يعد .
السادس : قيل : لا يجوز الطواف وعليه برطلة والكراهية أشبه ما لم يكن الستر
محرما .
السابع : كل محرم يلزمه طواف النساء رجلا كان أو امرأة أو صبيا أو خصيا إلا في
العمرة المتمتع بها .
الثامن : من نذر أن يطوف على أربع قيل : يجب عليه طوافان . وروي ذلك في امرأة
نذرت ، وقيل : لا ينعقد لأنه لا يتعبد بصورة النذر .
الينابيع الفقهية — صفحة 677
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٧٧