تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 677

مساهمون:

ص٦٧٧
جعل العدة أشواطا ويقرأ في ركعتي الطواف بالحمد والصمد في الأولى وبالحمد والجحد في الثانية ويكره الكلام فيه بغير الدعاء والقراءة . وأما أحكامه فثمانية : الأول : الطواف ركن ولو تركه عامدا بطل حجه ، ولو كان ناسيا أتى به ، ولو تعذر العود استناب فيه وفي رواية : لو على وجه جهالة أعاد وعليه بدنة . الثاني : من شك في عدده بعد الانصراف فلا إعادة عليه ، ولو كان في أثنائه وكان بين السبعة وما زاد قطع ولا إعادة ، ولو كان في النقيصة أعاد في الفريضة وبنى على الأقل في النافلة ، ولو تجاوز الحجر في الثامن وذكر قبل بلوع الركن قطع ولم يعد . الثالث : لو ذكر أنه لم يتطهر أعاد طواف الفريضة وصلاته ولا يعيد طواف النافلة ويعيد صلاته استحبابا ، ولو نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله وواقع عاد وأتى به ومع التعذر يستنيب فيه وفي الكفارة تردد أشبهه أنها لا تجب إلا مع الذكر ، ولو نسي طواف النساء استناب ، ولو مات قضاه الولي . الرابع : من طاف فالأفضل له تعجيل السعي ولا يجوز تأخيره إلى غده . الخامس : لا يجوز للمتمتع تقديم طواف حجه وسعيه على الوقوف وقضاء المناسك إلا لامرأة تخاف الحيض أو مريض أو هم وفي جواز تقديم طواف النساء مع الضرورة روايتان أشهرهما : الجواز . ويجوز للقارن والمفرد تقديم الطواف اختيارا ، ولا يجوز تقديم طواف النساء لمتمتع ولا لغيره ويجوز مع الضرورة والخوف من الحيض ولا يقدم على السعي ولو قدمه عليه ساهيا لم يعد . السادس : قيل : لا يجوز الطواف وعليه برطلة والكراهية أشبه ما لم يكن الستر محرما . السابع : كل محرم يلزمه طواف النساء رجلا كان أو امرأة أو صبيا أو خصيا إلا في العمرة المتمتع بها . الثامن : من نذر أن يطوف على أربع قيل : يجب عليه طوافان . وروي ذلك في امرأة نذرت ، وقيل : لا ينعقد لأنه لا يتعبد بصورة النذر .