تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 665

مساهمون:

ص٦٦٥
ويأتي النائب بالنوع المشترط وقيل : يجوز أن يعدل إلى التمتع ولا يعدل عنه . وقيل : لو شرط عليه الحج على طريق جاز الحج بغيرها . ولا يجوز للنائب الاستنابة إلا مع الإذن ولا يؤجر نفسه لغير المستأجر في السنة التي استؤجر لها ، ولو صد قبل الإكمال استعيد من الأجرة بنسبة المتخلف ولا يلزم إجابته ولو ضمن الحج على الأشبه ، ولا يطاف عن حاضر متمكن من الطهارة لكن يطاف به ويطاف عمن لم يجمع الوصفين ، ولو حمل إنسانا فطاف به احتسب لكل واحد منهما طواف ، ولو حج عن ميت تبرعا برئ الميت ويضمن الأجير كفارة جنايته في ماله . ويستحب أن يذكر المنوب عنه في المواطن وأن يعيد فاضل الأجرة وأن يتمم له ما أعوزه وأن يعيد المخالف حجه إذا استبصر وإن كانت مجزئة ، ويكره أن تنوب المرأة الصرورة . مسائل : الأولى : من أوصى بحجة ولم يعين انصرف إلى أجرة المثل . الثانية : لو أوصى أن يحج عنه ولم يعين فإن عرف التكرار حج عنه حتى يستوفى ثلثه وإلا اقتصر على المرة . الثالثة : لو أوصى أن يحج عنه كل سنة بمال معين فقصر جمع ما يمكن به الاستئجار ولو كان نصيب أكثر من سنة . الرابعة : لو حصل بيد انسان مال لميت وعليه حجة مستقرة وعلم أن الورثة لا يؤدون جاز أن يقتطع قدر أجرة الحج . الخامسة : من مات وعليه حجة الاسلام وأخرى منذورة أخرجت حجة الاسلام من الأصل والمنذورة من الثلث وفيه وجه آخر . المقدمة الثالثة : في أنواع الحج وهي ثلاثة : تمتع وقران وإفراد .