ويأتي النائب بالنوع المشترط وقيل : يجوز أن يعدل إلى التمتع ولا يعدل عنه . وقيل :
لو شرط عليه الحج على طريق جاز الحج بغيرها . ولا يجوز للنائب الاستنابة إلا مع الإذن
ولا يؤجر نفسه لغير المستأجر في السنة التي استؤجر لها ، ولو صد قبل الإكمال استعيد من
الأجرة بنسبة المتخلف ولا يلزم إجابته ولو ضمن الحج على الأشبه ، ولا يطاف عن حاضر
متمكن من الطهارة لكن يطاف به ويطاف عمن لم يجمع الوصفين ، ولو حمل إنسانا
فطاف به احتسب لكل واحد منهما طواف ، ولو حج عن ميت تبرعا برئ الميت
ويضمن الأجير كفارة جنايته في ماله .
ويستحب أن يذكر المنوب عنه في المواطن وأن يعيد فاضل الأجرة وأن يتمم له ما
أعوزه وأن يعيد المخالف حجه إذا استبصر وإن كانت مجزئة ، ويكره أن تنوب المرأة
الصرورة .
مسائل :
الأولى : من أوصى بحجة ولم يعين انصرف إلى أجرة المثل .
الثانية : لو أوصى أن يحج عنه ولم يعين فإن عرف التكرار حج عنه حتى يستوفى ثلثه
وإلا اقتصر على المرة .
الثالثة : لو أوصى أن يحج عنه كل سنة بمال معين فقصر جمع ما يمكن به الاستئجار ولو
كان نصيب أكثر من سنة .
الرابعة : لو حصل بيد انسان مال لميت وعليه حجة مستقرة وعلم أن الورثة لا يؤدون
جاز أن يقتطع قدر أجرة الحج .
الخامسة : من مات وعليه حجة الاسلام وأخرى منذورة أخرجت حجة الاسلام من
الأصل والمنذورة من الثلث وفيه وجه آخر .
المقدمة الثالثة :
في أنواع الحج وهي ثلاثة : تمتع وقران وإفراد .
الينابيع الفقهية — صفحة 665
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٦٥