تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 664

مساهمون:

ص٦٦٤
العذر أجزأته النيابة . وفي اشتراط الرجوع إلى صنعة أو بضاعة قولان أشبههما : أنه لا يشترط . ولا يشترط في المرأة وجود محرم ويكفي ظن السلامة ، ومع الشرائط لو حج ماشيا أو في نفقة غيره أجزأه ، والحج ماشيا أفضل إذا لم يضعفه عن العبادة ، وإذا استقر الحج فأهمل قضي عنه من أصل تركته ولو لم يخلف سوى الأجرة قضي عنه من أقرب الأماكن وقيل : من بلده مع السعة . ومن وجب عليه الحج لا يحج تطوعا ، ولا تحج المرأة ندبا إلا بإذن زوجها ولا يشترط إذنه في الواجب ، وكذا في العدة الرجعية . مسائل : الأولى : إذا نذر غير حجة الاسلام لم يتداخلا ، ولو نذر حجا مطلقا قيل : يجزئ إن حج بنية النذر عن حجة الاسلام ولا تجزئ حجة الاسلام عن النذر . وقيل : لا تجزئ إحديهما عن الأخرى وهو أشبه . الثانية : إذا نذر أن يحج ماشيا وجب ويقوم في مواضع العبور ، فإن ركب طريقة قضى ماشيا وإن ركب بعضا قضى ومشى ما ركب وقيل : يقضي ماشيا لإخلاله بالصفة . ولو عجز قيل : يركب ويسوق بدنة . وقيل : يركب ولا يسوق بدنة . وقيل : إن كان مطلقا توقع المكنة وإن كان معينا بسنة يسقط لعجزه . الثالثة : المخالف إذا لم يخل بركن لم يعد لو استبصر وإن أخل أعاد . القول في النيابة : ويشترط فيه : الاسلام والعقل وألا يكون عليه حج واجب . فلا تصح نيابة الكافر ولا نيابة المسلم عنه ولا عن مخالف إلا عن الأب ، ولا نيابة المجنون ولا الصبي غير المميز ، ولا بد من نية النيابة وتعيين المنوب عنه في المواطن بالقصد ، ولا ينوب من وجب عليه الحج ولو لم يجب عليه جاز وإن لم يكن حج ، وتصح نيابة المرأة عن المرأة والرجل ، ولو مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه .