تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 663

مساهمون:

ص٦٦٣
المختصر النافع كتاب الحج والنظر في المقدمات والمقاصد : المقدمة الأولى : الحج اسم لمجموع المناسك المؤداة في المشاعر المخصوصة وهو فرض على المستطيع من الرجال والخناثى والنساء ، ويجب بأصل الشرع مرة واحدة وجوبا مضيقا وقد يجب بالنذر وشبهه وبالاستئجار والإفساد ، ويستحب لفاقد الشرائط كالفقير والمملوك مع إذن مولاه . المقدمة الثانية : في شرائط حجة الاسلام وهي ستة : البلوغ والعقل والحرية والزاد والراحلة والتمكن من المسير ويدخل فيه الصحة وإمكان الركوب وتخلية السرب فلا تجب على الصبي ولا على المجنون . ويصح الإحرام من الصبي المميز وبالصبي غير المميز وكذا يصح بالمجنون ، ولو حج بهما لم يجزئهما عن الفرض ، ويصح الحج من العبد مع إذن المولى لكن لا يجزئه عن الفرض إلا أن يدرك أحد الموقفين معتقا . ومن لا راحلة له ولا زاد لو حج كان ندبا ويعيد لو استطاع ، ولو بذل له الزاد والراحلة صار مستطيعا ، ولو حج به بعض إخوانه أجزأه عن الفرض ولا بد من فاضل عن الزاد والراحلة يمون به عياله حتى يرجع ، ولو استطاع فمنعه كبر أو مرض أو عدو ففي وجوب الاستنابة قولان المروي : أنه يستنيب . ولو زال العذر حج ثانيا ، ولو مات مع