المختصر النافع
كتاب الحج
والنظر في المقدمات والمقاصد :
المقدمة الأولى :
الحج اسم لمجموع المناسك المؤداة في المشاعر المخصوصة وهو فرض على المستطيع من
الرجال والخناثى والنساء ، ويجب بأصل الشرع مرة واحدة وجوبا مضيقا وقد يجب بالنذر
وشبهه وبالاستئجار والإفساد ، ويستحب لفاقد الشرائط كالفقير والمملوك مع إذن مولاه .
المقدمة الثانية :
في شرائط حجة الاسلام وهي ستة : البلوغ والعقل والحرية والزاد والراحلة والتمكن
من المسير ويدخل فيه الصحة وإمكان الركوب وتخلية السرب فلا تجب على الصبي ولا
على المجنون .
ويصح الإحرام من الصبي المميز وبالصبي غير المميز وكذا يصح بالمجنون ، ولو حج
بهما لم يجزئهما عن الفرض ، ويصح الحج من العبد مع إذن المولى لكن لا يجزئه عن
الفرض إلا أن يدرك أحد الموقفين معتقا .
ومن لا راحلة له ولا زاد لو حج كان ندبا ويعيد لو استطاع ، ولو بذل له الزاد
والراحلة صار مستطيعا ، ولو حج به بعض إخوانه أجزأه عن الفرض ولا بد من فاضل عن
الزاد والراحلة يمون به عياله حتى يرجع ، ولو استطاع فمنعه كبر أو مرض أو عدو ففي
وجوب الاستنابة قولان المروي : أنه يستنيب . ولو زال العذر حج ثانيا ، ولو مات مع
الينابيع الفقهية — صفحة 663
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٦٣