تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 667

مساهمون:

ص٦٦٧
ويجوز للمفرد إذا دخل مكة العدول بالحج إلى المتعة لكن لا يلبي بعد طوافه وسعيه ولو لبى بعد أحدهما بطلت متعته وبقي على حجه على رواية ، ولا يجوز العدول للقارن ، والمكي إذا بعد ثم حج على ميقات أحرم منه وجوبا ، والمجاور بمكة إذا أراد حجة الاسلام خرج إلى ميقاته فأحرم منه ولو تعذر خرج إلى أدنى الحل ولو تعذر أي الخروج إلى أدنى الحل أحرم من مكة ، ولو أقام سنتين انتقل فرضه إلى الإفراد والقران ، ولو كان له منزلان بمكة وناء اعتبر أغلبهما عليه . ولو تساويا تخير في التمتع وغيره ، ولا يجب على المفرد والقارن هدي ويختص الوجوب بالتمتع ، ولا يجوز القران بين الحج والعمرة بنية واحدة ولا إدخال أحدهما على الآخر . المقدمة الرابعة : في المواقيت وهي ستة : لأهل العراق العقيق وأفضله المسلخ وأوسطه غمرة وآخره ذات عرق ، ولأهل المدينة مسجد الشجرة وعند الضرورة الجحفة وهي ميقات لأهل الشام اختيارا ، ولليمن يلملم ، ولأهل الطائف قرن المنازل ، وميقات المتمتع لحجة مكة . وكل من كان منزله أقرب من الميقات فميقاته منزله ، وكل من حج على طريق فميقاته ميقات أهله ، ويجرد الصبيان من فخ ، وأحكام المواقيت تشتمل على مسائل : الأولى : لا يصح الإحرام قبل الميقات إلا لناذر بشرط أن يقع في أشهر الحج أو العمرة المفردة في رجب لمن خشي تقضيه . الثانية : لا يجاوز الميقات إلا محرما ويرجع إليه لو لم يحرم منه ، فإن لم يتمكن فلا حج له إن كان عامدا ويحرم من موضعه إن كان ناسيا أو جاهلا أو لا يريد النسك ، ولو دخل مكة خرج إلى الميقات ومع التعذر من أدنى الحل ومع التعذر يحرم من مكة . الثالثة : لو نسي الإحرام حتى أكمل مناسكه فالمروي : أنه لا قضاء وفيه وجه بالقضاء مخرج .