ويجوز للمفرد إذا دخل مكة العدول بالحج إلى المتعة لكن لا يلبي بعد طوافه وسعيه ولو
لبى بعد أحدهما بطلت متعته وبقي على حجه على رواية ، ولا يجوز العدول للقارن ،
والمكي إذا بعد ثم حج على ميقات أحرم منه وجوبا ، والمجاور بمكة إذا أراد حجة
الاسلام خرج إلى ميقاته فأحرم منه ولو تعذر خرج إلى أدنى الحل ولو تعذر أي الخروج
إلى أدنى الحل أحرم من مكة ، ولو أقام سنتين انتقل فرضه إلى الإفراد والقران ، ولو كان
له منزلان بمكة وناء اعتبر أغلبهما عليه .
ولو تساويا تخير في التمتع وغيره ، ولا يجب على المفرد والقارن هدي ويختص الوجوب
بالتمتع ، ولا يجوز القران بين الحج والعمرة بنية واحدة ولا إدخال أحدهما على الآخر .
المقدمة الرابعة :
في المواقيت وهي ستة : لأهل العراق العقيق وأفضله المسلخ وأوسطه غمرة وآخره
ذات عرق ، ولأهل المدينة مسجد الشجرة وعند الضرورة الجحفة وهي ميقات لأهل الشام
اختيارا ، ولليمن يلملم ، ولأهل الطائف قرن المنازل ، وميقات المتمتع لحجة مكة . وكل
من كان منزله أقرب من الميقات فميقاته منزله ، وكل من حج على طريق فميقاته ميقات
أهله ، ويجرد الصبيان من فخ ، وأحكام المواقيت تشتمل على مسائل :
الأولى : لا يصح الإحرام قبل الميقات إلا لناذر بشرط أن يقع في أشهر الحج أو
العمرة المفردة في رجب لمن خشي تقضيه .
الثانية : لا يجاوز الميقات إلا محرما ويرجع إليه لو لم يحرم منه ، فإن لم يتمكن فلا
حج له إن كان عامدا ويحرم من موضعه إن كان ناسيا أو جاهلا أو لا يريد النسك ، ولو
دخل مكة خرج إلى الميقات ومع التعذر من أدنى الحل ومع التعذر يحرم من مكة .
الثالثة : لو نسي الإحرام حتى أكمل مناسكه فالمروي : أنه لا قضاء وفيه وجه
بالقضاء مخرج .
الينابيع الفقهية — صفحة 667
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٦٧