پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 660

پدیدآورندگان:

ص۶۶۰
ويستحب المفردة في كل شهر وأقله عشرة أيام ، ويكره أن يأتي بعمرتين بينهما أقل من عشرة أيام ، وقيل : يحرم ، والأول أشبه . ويتحلل من المفردة بالتقصير والحلق أفضل ، وإذا قصر أو حلق حل له كل شئ إلا النساء فإذا أتى بطواف النساء حل له النساء ، وهو واجب في المفردة بعد السعي على كل معتمر من امرأة وخصي وصبي ، ووجوب العمرة على الفور .