پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 658

پدیدآورندگان:

ص۶۵۸
الثانية : إذا كرر الوطء لزمه بكل مرة كفارة ، ولو كرر الحلق فإن كان في وقت واحد لم تتكرر الكفارة وإن كان في وقتين تكررت ، ولو تكرر منه اللبس أو الطيب فإن اتحد المجلس لم يتكرر وإن اختلف تكرر . الثالثة : كل محرم أكل أو لبس ما لا يحل له أكله أو لبسه كان عليه دم شاة . الرابعة : تسقط الكفارة عن الجاهل والناسي والمجنون إلا في الصيد فإن الكفارة تلزم ولو كان سهوا .