أو مضى يومان وإلا ندبا .
الخامسة : إذا باع أو اشترى قيل يبطل اعتكافه ، وقيل : يأثم ولا يبطل وهو الأشبه
. السادسة : إذا اعتكف ثلاثة متفرقة قيل : يصح لأن التتابع لا يجب إلا بالاشتراط ،
وقيل : لا وهو الأصح .
الينابيع الفقهية — صفحة 342
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٤٢