تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
زاد على الخمس شئ حتى تبلغ عشرا ، فإذا بلغت ذلك ففيها شاتان ثم ليس فيما زاد بعد ذلك شئ حتى تبلغ خمس عشرة ، فإذا بلغت ذلك ففيها ثلاث شياه ، ثم إذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس شياه ، فإذا زاد واحدة ففيها ابنة مخاض حتى تبلغ ستا وثلاثين ، فإذا بلغته ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ ستا وأربعين ، فإذا بلغت ذلك ففيها حقة إلى إحدى وستين ، فإذا كملت أحد وستين ففيها جذعة إلى ستة وسبعين ، فإذا بلغت ذلك ففيها بنتا لبون إلى التسعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقتان إلى مائة وعشرين ، فإذا بلغت ذلك وزادت عليه ترك هذا الاعتبار وأخرج من كل خمسين حقة ، ومن كل أربعين بنت لبون . باب زكاة البقر : وليس فيما دون ثلاثين من البقر شئ ، فإذا كملت ثلاثين ففيها تبيع حولي أو تبيعة إلى الأربعين ، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة ، ثم في ستين تبيعتان ، وفي سبعين تبيعة ومسنة ، وفي ثمانين مسنتان ، وفي تسعين ثلاث تبائع ، وفي مائة تبيعتان ومسنة ، ثم على هذا الحساب إلى ما بلغت ففي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة . باب زكاة الغنم : والغنم إذا بلغت أربعين شاة وجب فيها شاة وما دون ذلك فليس فيه شئ ، وليس فيما فوق الأربعين شئ إلى أن تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت ذلك وزادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا كملت مائتين وزادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا بلغت ذلك تركت هذه العبرة وأخرج من كل مائة شاة ، ولا يفرق بين مجتمع منها ولا يجمع منها بين متفرق .