زاد على الخمس شئ حتى تبلغ عشرا ، فإذا بلغت ذلك ففيها شاتان ثم ليس فيما
زاد بعد ذلك شئ حتى تبلغ خمس عشرة ، فإذا بلغت ذلك ففيها ثلاث شياه ، ثم إذا
بلغت عشرين ففيها أربع شياه ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس شياه ، فإذا
زاد واحدة ففيها ابنة مخاض حتى تبلغ ستا وثلاثين ، فإذا بلغته ففيها ابنة لبون إلى
أن تبلغ ستا وأربعين ، فإذا بلغت ذلك ففيها حقة إلى إحدى وستين ، فإذا كملت
أحد وستين ففيها جذعة إلى ستة وسبعين ، فإذا بلغت ذلك ففيها بنتا لبون إلى
التسعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقتان إلى مائة وعشرين ، فإذا بلغت ذلك
وزادت عليه ترك هذا الاعتبار وأخرج من كل خمسين حقة ، ومن كل أربعين بنت
لبون .
باب زكاة البقر :
وليس فيما دون ثلاثين من البقر شئ ، فإذا كملت ثلاثين ففيها تبيع حولي
أو تبيعة إلى الأربعين ، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة ، ثم في ستين تبيعتان ، وفي
سبعين تبيعة ومسنة ، وفي ثمانين مسنتان ، وفي تسعين ثلاث تبائع ، وفي مائة تبيعتان
ومسنة ، ثم على هذا الحساب إلى ما بلغت ففي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي كل
أربعين مسنة .
باب زكاة الغنم :
والغنم إذا بلغت أربعين شاة وجب فيها شاة وما دون ذلك فليس فيه شئ ،
وليس فيما فوق الأربعين شئ إلى أن تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت ذلك وزادت
واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا كملت مائتين وزادت واحدة ففيها ثلاث شياه
إلى ثلاثمائة ، فإذا بلغت ذلك تركت هذه العبرة وأخرج من كل مائة شاة ، ولا يفرق
بين مجتمع منها ولا يجمع منها بين متفرق .
الينابيع الفقهية — صفحة 29
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٩