واحدة في الوزن على التحقيق ، فإن زادت عليه أربعة دنانير مثاقيل ففيها عشر
مثقال ، ثم على هذا الحساب في كل عشرين مثقالا نصف مثقال وفي كل أربعة بعد
العشرين عشر مثقال ، وليس في عشرين مثقال غير حبة زكاة كما قدمناه ولا في
أربعة وعشرين مثقالا غير حبة أكثر من نصف مثقال ، فإذا صيغت الدنانير حليا أو
سبكت سبيكة لم يجب فيها زكاة ولو بلغت في الوزن مائة وألفا وكذلك لا زكاة في
التبر قبل أن يضرب دنانير ، وقد روي : أنه إذا فر بها من الزكاة لزمته زكاتها عقوبة
ولا ينفعه فراره بسبكها أو صياغتها .
باب زكاة الفضة :
وليس فيما دون المائتي درهم زكاة ، فإذا بلغت المائتين ففيها خمسة دراهم فإن
نقصت حبة واحدة في التحقيق لم يجب فيها شئ ، ثم إذا زادت أربعين درهما
ففيها ستة دراهم فإن نقصت الأربعون دانقا لم يجب فيها أكثر من الخمسة
دراهم ، ثم على هذا الحساب بالغا ما بلغت الدراهم في كل مائتين خمسة وفي كل
أربعين درهما درهم ، وحكم حلي الفضة وسبائكها حكم حلي الذهب وسبائكه
فاعتبره .
باب زكاة الحنطة والشعير :
وهذان الصنفان مع التمر والزبيب زكاتها واحدة والعبرة فيها واحدة إذا بلغ
أحدها خمسة أوسق والوسق ستون صاعا وجبت فيه الزكاة ، ويخرج منه العشر إن
كان سقى سيحانا وبالسماء ، وإن سقى بالغرب والدوالي والنواضح ولزمت في
سقيه المؤونة فنصف العشر ، وليس فيما دون خمسة أوسق زكاة وما زاد على الخمسة
أوسق فبحسابه .
باب زكاة الإبل :
وليس فيما دون خمس من الإبل شئ ، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة وليس فيما
الينابيع الفقهية — صفحة 28
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٨