تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
واحدة في الوزن على التحقيق ، فإن زادت عليه أربعة دنانير مثاقيل ففيها عشر مثقال ، ثم على هذا الحساب في كل عشرين مثقالا نصف مثقال وفي كل أربعة بعد العشرين عشر مثقال ، وليس في عشرين مثقال غير حبة زكاة كما قدمناه ولا في أربعة وعشرين مثقالا غير حبة أكثر من نصف مثقال ، فإذا صيغت الدنانير حليا أو سبكت سبيكة لم يجب فيها زكاة ولو بلغت في الوزن مائة وألفا وكذلك لا زكاة في التبر قبل أن يضرب دنانير ، وقد روي : أنه إذا فر بها من الزكاة لزمته زكاتها عقوبة ولا ينفعه فراره بسبكها أو صياغتها . باب زكاة الفضة : وليس فيما دون المائتي درهم زكاة ، فإذا بلغت المائتين ففيها خمسة دراهم فإن نقصت حبة واحدة في التحقيق لم يجب فيها شئ ، ثم إذا زادت أربعين درهما ففيها ستة دراهم فإن نقصت الأربعون دانقا لم يجب فيها أكثر من الخمسة دراهم ، ثم على هذا الحساب بالغا ما بلغت الدراهم في كل مائتين خمسة وفي كل أربعين درهما درهم ، وحكم حلي الفضة وسبائكها حكم حلي الذهب وسبائكه فاعتبره . باب زكاة الحنطة والشعير : وهذان الصنفان مع التمر والزبيب زكاتها واحدة والعبرة فيها واحدة إذا بلغ أحدها خمسة أوسق والوسق ستون صاعا وجبت فيه الزكاة ، ويخرج منه العشر إن كان سقى سيحانا وبالسماء ، وإن سقى بالغرب والدوالي والنواضح ولزمت في سقيه المؤونة فنصف العشر ، وليس فيما دون خمسة أوسق زكاة وما زاد على الخمسة أوسق فبحسابه . باب زكاة الإبل : وليس فيما دون خمس من الإبل شئ ، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة وليس فيما