تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
كتاب الزكاة قال الله تعالى : وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون . فالفرض التالي لفرض الصلاة في محكم التنزيل هو الزكاة فلا بد من معرفته وتحصيله ، فإذا كان في الجهل به جهلا بأصل من الشريعة يكفر المنكر له برده ويؤمن بالإقرار به لعموم تكليفه وعدم سقوطه عن بعض البالغين ، ثم معرفة تفصيله تلزم على شروط وله ترتيب وحدود فزكاة الذهب والفضة غير زكاة الإبل والبقر والغنم ، والعبرة في أحد هذين غير العبرة في الآخر . والزكاة إنما تجب جميعها في تسعة أشياء خصها رسول الله بفريضتها فيها وهي : الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم . وعفا رسول الله ص سوى ذلك رواه حريز عن زرارة بن أعين الشيباني ومحمد بن مسلم الثقفي ، ورواه أبو بصير المرادي وبريد بن معاوية العجلي والفضيل بن يسار النهدي كلهم عن أبي جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين ع ، ورواه عبد الله بن مسكان عن أبي بكر الحضرمي وصفوان بن يحيى عن ابن بكير عن محمد بن الطيار عن أبي عبد الله ع . باب زكاة الذهب : فإذا بلغ الذهب مقدارا في الوزن مخصوصا وجبت فيه الزكاة وهو عشرون دينارا مضروبة وازنة مثاقيل ففيها نصف مثقال وليس فيما دون ذلك زكاة ولو نقص حبة
الينابيع الفقهية — صفحة 27 | علي أصغر مرواريد