تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
وقد جاءت رواية : أنهم الأضياف يراد به من أضيف لحاجة إلى ذلك وإن كان له في موضع آخر غنى ويسار وذلك راجع إلى ما قدمناه . باب صفة مستحق الزكاة للفقر والمسكنة من جملة الأصناف : ولا يجوز الزكاة في اختصاص الصنفين إلا لمن حصلت له حقيقة الوصفين وهو أن يكون مفتقرا إليها بزمانة تمنعه من الاكتساب أو عدم معيشة تغنيه عنها فيلتجئ إليها للحاجة لاضطرار . روى زرارة بن أعين عن أبي جعفر ع أنه قال : لا تحل الصدقة لمحترف ولا لذي مرة سوى قوي فتنزهوا عنها . ولا تجوز لأحد من هذين الصنفين ولا من الستة المقدم ذكرهم إلا بعد أن يكون عارفا تقيا . روى زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد العجلي عن أبي جعفر وأبي عبد الله ع أنهما قالا : موضع الزكاة أهل الولاية . وروى إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا ع قال : سألته عن الزكاة هل توضع في من لا يعرف ؟ قال : لا ولا زكاة الفطر . وروى محمد بن عيسى عن داود الصرمي قال : سألته عن شارب الخمر يعطي من الزكاة شيئا ؟ قال : لا . باب من تحل له من الأهل وتحرم عليه الزكاة : وتحل الزكاة للأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة وأبنائهم وقراباتهم وأهليهم إذا كانوا من أهل المعرفة والرشاد ، وتحرم على الأب والأم والابن والبنت والزوجة والجد والجدة والمملوك لأن هؤلاء جميعا ممن يجبر الانسان على نفقتهم عند اضطرارهم إليها فلأجل ذلك لم يجز لهم منه الزكاة . باب ما يحل لبني هاشم ويحرم عليهم من الزكاة :