باب ذكر ما يراعى فيه مقدار وما لا يراعى فيه ذلك :
ما يراعى فيه مقدار : شيئان أحدهما يراعى فيه بلوع النصاب الذي تجب الزكاة
فيه ، والآخر يراعى في بلوغه مقدار دينار فصاعدا ، وأما الأول فهو في جميع الكنوز
وأما الثاني فهو الغوص فليس يراعى مقدار في شئ يجب الخمس فيه إلا في هذين
الجنسين . فأما ما خالفهما فلا يراعى فيه ذلك على وجه من الوجوه .
باب ذكر الوقت الذي يجب اخراج الخمس فيه :
الوقت الذي يجب اخراج الخمس فيه هو حصول المال من غير مراعاة لحلول الحول
عليه ولا غير ذلك .
باب ذكر مستحق الخمس :
الذي يستحق الخمس ستة وهم : الله سبحانه وتعالى ورسوله ص
وذو والقربى وهو الإمام ع واليتامى والمساكين وابن السبيل ممن
ينتهي إلى أمير المؤمنين ع علي بن أبي طالب ع بالولادة وجعفر
وعقيل والعباس بن عبد المطلب ع
. باب ذكر قسمة الخمس :
قال الله سبحانه : واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه وللرسول ،
ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل .
فعلى هذا يقسم الخمس ستة أسهم ثلاثة منها وهي سهم الله تعالى وسهم رسوله
ص وسهم ذي القربى للإمام ع والثلاثة أسهم الباقية
يفرقها الإمام ع على يتامى آل محمد ص ومساكينهم وأبناء
سبيلهم لكل صنف منهم سهم . وعلى الإمام ع تسليم ذلك على قدر
كفايتهم ومؤونتهم للسنة على جهة الاقتصاد ، فإن فضل من ذلك شئ كان له ،
وإن نقص فعليه أن يتمه مما يختصه ، وليس لغير من تقدم ذكره في الخمس حق بل
الينابيع الفقهية — صفحة 181
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٨١