تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
باب ذكر ما يراعى فيه مقدار وما لا يراعى فيه ذلك : ما يراعى فيه مقدار : شيئان أحدهما يراعى فيه بلوع النصاب الذي تجب الزكاة فيه ، والآخر يراعى في بلوغه مقدار دينار فصاعدا ، وأما الأول فهو في جميع الكنوز وأما الثاني فهو الغوص فليس يراعى مقدار في شئ يجب الخمس فيه إلا في هذين الجنسين . فأما ما خالفهما فلا يراعى فيه ذلك على وجه من الوجوه . باب ذكر الوقت الذي يجب اخراج الخمس فيه : الوقت الذي يجب اخراج الخمس فيه هو حصول المال من غير مراعاة لحلول الحول عليه ولا غير ذلك . باب ذكر مستحق الخمس : الذي يستحق الخمس ستة وهم : الله سبحانه وتعالى ورسوله ص وذو والقربى وهو الإمام ع واليتامى والمساكين وابن السبيل ممن ينتهي إلى أمير المؤمنين ع علي بن أبي طالب ع بالولادة وجعفر وعقيل والعباس بن عبد المطلب ع . باب ذكر قسمة الخمس : قال الله سبحانه : واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه وللرسول ، ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل . فعلى هذا يقسم الخمس ستة أسهم ثلاثة منها وهي سهم الله تعالى وسهم رسوله ص وسهم ذي القربى للإمام ع والثلاثة أسهم الباقية يفرقها الإمام ع على يتامى آل محمد ص ومساكينهم وأبناء سبيلهم لكل صنف منهم سهم . وعلى الإمام ع تسليم ذلك على قدر كفايتهم ومؤونتهم للسنة على جهة الاقتصاد ، فإن فضل من ذلك شئ كان له ، وإن نقص فعليه أن يتمه مما يختصه ، وليس لغير من تقدم ذكره في الخمس حق بل