باب الخمس وأحكامه
أحكام الخمس تتبين بذكر أشياء :
منها ما الذي يجب الخمس فيه ، ومنها ما يراعى فيه
مقدار ، وما لا يراعى فيه ذلك ، ومنها متى يجب ، ومنها من المستحق له ، ومنها كيفية قسمته .
باب في ذكر ما يجب الخمس فيه :
الخمس يجب في " كنوز " الذهب والفضة والدنانير والدراهم ، " والغنائم
الحربية " ، و " جميع المعادن " من الذهب والفضة والحديد والصفر والنحاس
والرصاص والزيبق والكحل والزرنيخ والنفط والقير ، " والغوص " والموميا والكبريت
والزبرجد والياقوت والفيروزج والبلخش والعنبر والعقيق " وأرباح التجارات
والمكاسب كلها " و " المال الحرام إذا اختلط بالحلال ولم يتميز " و " الأرض إذا
ابتاعها الذمي من المسلم " .
فأما الكنز إذا وجد فليس يخلو إما في دار الحرب أو في دار الاسلام ، فإن كان
في دار الحرب كان فيه الخمس على كل حال .
فإن كان في دار الاسلام فلا يخلو من أن يكون وجد في ملك الانسان أو في
أرض ليس لها مالك ، فإن كان في ملك الانسان أو في أرض ليس لها مالك كان
عليه أن يعرف به فإن عرف كان لمن عرفه .
وإن لم يعرفه فليس يخلو من أن يكون عليه أثر الاسلام مثل سكة الاسلام ، أو
الينابيع الفقهية — صفحة 179
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٧٩