تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
باب الخمس وأحكامه أحكام الخمس تتبين بذكر أشياء : منها ما الذي يجب الخمس فيه ، ومنها ما يراعى فيه مقدار ، وما لا يراعى فيه ذلك ، ومنها متى يجب ، ومنها من المستحق له ، ومنها كيفية قسمته . باب في ذكر ما يجب الخمس فيه : الخمس يجب في " كنوز " الذهب والفضة والدنانير والدراهم ، " والغنائم الحربية " ، و " جميع المعادن " من الذهب والفضة والحديد والصفر والنحاس والرصاص والزيبق والكحل والزرنيخ والنفط والقير ، " والغوص " والموميا والكبريت والزبرجد والياقوت والفيروزج والبلخش والعنبر والعقيق " وأرباح التجارات والمكاسب كلها " و " المال الحرام إذا اختلط بالحلال ولم يتميز " و " الأرض إذا ابتاعها الذمي من المسلم " . فأما الكنز إذا وجد فليس يخلو إما في دار الحرب أو في دار الاسلام ، فإن كان في دار الحرب كان فيه الخمس على كل حال . فإن كان في دار الاسلام فلا يخلو من أن يكون وجد في ملك الانسان أو في أرض ليس لها مالك ، فإن كان في ملك الانسان أو في أرض ليس لها مالك كان عليه أن يعرف به فإن عرف كان لمن عرفه . وإن لم يعرفه فليس يخلو من أن يكون عليه أثر الاسلام مثل سكة الاسلام ، أو