اعلم أنه ليس على مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به ، فإن اتجر به فعليه الزكاة .
باب تقديم الزكاة وتأخيرها وغير ذلك :
اعلم أنه قد روي في تقديم الزكاة وتأخيرها : أربعة أشهر وستة أشهر ، إلا أن
المقصود منها أن يدفعها إذا وجبت عليه ولا يجوز لك تقديمها وتأخيرها لأنه مقرونة
بالصلاة ، ولا يجوز تقديم الصلاة قبل وقتها ولا تأخيرها إلا أن يكون قضاء وكذلك
الزكاة ، فإن أحببت أن تقدم من زكاة مالك شيئا تفرج بها عن مؤمن فاجعله دينا
عليه ، فإذا حلت عليك الزكاة فاحسبها له زكاة فتحسب لك من زكاة مالك
ويكتب لك أجر القرض . وقد روي عن العالم عليه السلام أنه قال : نعم الشئ
القرض إن أيسر قضاك وإن أعسر حسبته من الزكاة . وروي : أن القرض حمى
للزكاة ، وهو إذا كان لك على رجل مالا ولم يتهيأ له قضاؤه فأحسبه من زكاة مالك
إن شئت .
باب من يعطي من الزكاة ومن لا يعطي :
لا تجوز أن تعطى زكاة مالك غير أهل الولاية ولا تعط من أهل الولاية الأبوين
والولد ، ولا الزوج والزوجة والمملوك ، ولا الجد وكل من يجبر الرجل على نفقته .
باب العتق من الزكاة :
ولا بأس أن تشتري مملوكا مؤمنا من زكاة مالك فتعتقه ، فإن استفاد المعتق
مالا ومات فماله لأهل الزكاة لأنه اشترى بماله ، وإن اشترى رجل أباه من زكاة
ماله فأعتقه فهو جائز .
باب تكفين الموتى من الزكاة :
إذا مات رجل مؤمن وأحببت أن تكفنه من زكاة مالك فأعطها ورثته يكفنونه ،
الينابيع الفقهية — صفحة 12
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٢