تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
اعلم أنه ليس على مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به ، فإن اتجر به فعليه الزكاة . باب تقديم الزكاة وتأخيرها وغير ذلك : اعلم أنه قد روي في تقديم الزكاة وتأخيرها : أربعة أشهر وستة أشهر ، إلا أن المقصود منها أن يدفعها إذا وجبت عليه ولا يجوز لك تقديمها وتأخيرها لأنه مقرونة بالصلاة ، ولا يجوز تقديم الصلاة قبل وقتها ولا تأخيرها إلا أن يكون قضاء وكذلك الزكاة ، فإن أحببت أن تقدم من زكاة مالك شيئا تفرج بها عن مؤمن فاجعله دينا عليه ، فإذا حلت عليك الزكاة فاحسبها له زكاة فتحسب لك من زكاة مالك ويكتب لك أجر القرض . وقد روي عن العالم عليه السلام أنه قال : نعم الشئ القرض إن أيسر قضاك وإن أعسر حسبته من الزكاة . وروي : أن القرض حمى للزكاة ، وهو إذا كان لك على رجل مالا ولم يتهيأ له قضاؤه فأحسبه من زكاة مالك إن شئت . باب من يعطي من الزكاة ومن لا يعطي : لا تجوز أن تعطى زكاة مالك غير أهل الولاية ولا تعط من أهل الولاية الأبوين والولد ، ولا الزوج والزوجة والمملوك ، ولا الجد وكل من يجبر الرجل على نفقته . باب العتق من الزكاة : ولا بأس أن تشتري مملوكا مؤمنا من زكاة مالك فتعتقه ، فإن استفاد المعتق مالا ومات فماله لأهل الزكاة لأنه اشترى بماله ، وإن اشترى رجل أباه من زكاة ماله فأعتقه فهو جائز . باب تكفين الموتى من الزكاة : إذا مات رجل مؤمن وأحببت أن تكفنه من زكاة مالك فأعطها ورثته يكفنونه ،