أبواب الزكاة
باب ما يجب الزكاة عليه :
اعلم أن الزكاة على تسعة أشياء : على الحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل
والبقر والغنم والذهب والفضة . وعفا رسول الله ص عما سوى
ذلك .
باب زكاة الحنطة والشعير :
ليس على الحنطة والشعير شئ حتى يبلغ خمسة أوساق ، والوسق ستون صاعا
والصاع أربعة أمداد والمد مائتان وتسعون درهما ونصف ، فإذا بلغ ذلك وحصل بعد
خراج السلطان ومؤونة القرية أخرج منه العشر إن كان سقى بماء المطر أو كان
سيحا وإن سقى بالدلاء والغرب ففيه نصف العشر .
باب زكاة التمر والزبيب :
اعلم أن على التمر والزبيب من الزكاة ما على الحنطة والشعير .
باب زكاة الإبل :
اعلم أنه ليس على الإبل شئ حتى يبلغ خمسة ، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة ،
وفي عشر شاتان ، وفي خمسة عشر ثلاث شياة ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمسة
الينابيع الفقهية — صفحة 9
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩