وعشرين خمس شياه ، وإذا زادت واحدة فابنة مخاض ، فإن لم تكن عنده ابنة مخاض
ففيها ابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون ، فإن لم
تكن عنده ابنة لبون ، وكانت عنده ابنة مخاض أعطى المصدق ابنة مخاض وأعطى
معها شاة ، وإذا وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها
واسترجع من المصدق شاة ، فإذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة "
وسميت حقة لأنها استحقت أن يركب ظهرها " إلى أن تبلغ ستين ، فإذا زادت
واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة ، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة ،
ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق ويعد صغيرها وكبيرها .
باب زكاة البقر :
اعلم أنه ليس على البقر شئ حتى تبلغ ثلاثين بقرة ، فإذا بلغت ففيها تبيع
حولي وليس فيها شئ إذا كانت دون ثلاثين بقرة ، فإذا بلغت أربعين بقرة ففيها
مسنة إلى ستين ، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين ، ثم فيها تبيعة ومسنة إلى
ثمانين ، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث
تبائع ، فإذا كثر البقر أسقط هذا كله ، ويخرج صاحب البقر من كل ثلاثين بقرة
تبيعا ، ومن كل أربعين مسنة .
باب زكاة الغنم :
اعلم أنه ليس في الغنم شئ حتى تبلغ أربعين شاة ، فإذا بلغت أربعين وزادت
واحدة ففيها شاة ، إلى عشرين ومائة ، فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ،
فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا كثر الغنم أسقط هذا كله ،
ويخرج في كل مائة شاة .
ويقصد المصدق الموضع الذي فيه الغنم ، فينادي : يا معشر المسلمين هل لله في
أموالكم حق ؟ فإن قالوا : نعم ، أمر أن يخرج إليه الغنم ، ويفرقها فرقتين ويخير
الينابيع الفقهية — صفحة 10
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٠