في الجامع لمن لا يجب عليه الجمعة ، ويقدم المأموم الظهر مع غير المرضى ويجوز أن يصلى معه
الركعتين ثم يتم ظهره .
الفصل الثاني : في صلاة العيدين : وفيه مطلبان : المطلب
الأول الماهية :
وهي ركعتان يقرأ في الأولى منهما الحمد وسورة ، ثم يكبر خمسا يقنت عقيب كل
تكبيرة ، ثم يكبر ويركع ويسجد سجدتين ، ثم يقوم فيقرأ الحمد وسورة ، ثم يكبر أربعا ويقنت
عقيب كل تكبيرة ، ثم يكبر ويركع ويسجد سجدتين ثم يتشهد ويسلم . ويجب الخطبتان
بعدها وليستا شرطا .
ويستحب الإصحار إلا بمكة ومع المطر وشبهه ، وخروج الإمام حافيا ماشيا بسكينة
ووقار ذاكرا ، وقراءة " الأعلى " في الأولى و " الشمس " في الثانية ، والسجود على الأرض ، وأن
يطعم قبل خروجه في الفطر وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به ، والتكبير في الفطر عقيب
أربع أولها المغرب ليلة الفطر وآخرها العيد يقول : الله أكبر - ثلاثا - لا إله إلا الله والله أكبر
الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا . وفي الأضحى عقيب خمس عشرة أولها ظهر
العيد إن كان بمنى وعقيب عشر إن كان بغيرها ويزيد : ورزقنا من بهيمة الأنعام . ووقتها من
طلوع الشمس إلى الزوال فإن فاتت سقطت .
المطلب الثاني : في الأحكام :
شرائط العيدين هي شرائط الجمعة إلا الخطبتين ، ومع اختلال بعضها يستحب جماعة
وفرادى ، وتجب على من تجب عليه ، والأقرب وجوب التكبيرات الزائدة والقنوت بينهما ،
ويحرم السفر بعد طلوع الشمس قبلها على المكلف بها ، ويكره بعد الفجر والخروج بالسلاح
لغير حاجة والتنفل قبلها وبعدها إلا في مسجد النبي ص فإنه يصلى قبلها
فيه ركعتين ولا ينقل المنبر بل يعمل منبر من طين ، وتقديم الخطبتين بدعة واستماعهما
الينابيع الفقهية — صفحة 927
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩٢٧