أو صلاتها في موطنه إذا بعد بفرسخ ، ولو نقص عن فرسخ وجب الحضور ولو زاد على
الفرسخين وحصلت الشرائط صلاها في موطنه أو حضر ، ولو فقد أحدها سقطت .
والمسافر إن وجب عليه التمام وجبت عليه وإلا فلا ، ويحرم السفر بعد الزوال قبلها
ويكره بعد الفجر ويسقط عن المكاتب والمدبر والمعتق بعضه وإن اتفقت في يومه . ويصلى
من سقطت عنه الظهر في وقت الجمعة فإن حضرها بعد صلاته لم تجب عليه وإن زال المانع كعتق العبد ونية الإقامة ، أما الصبي فتجب عليه .
المطلب الثالث : في ماهيتها وآدابها :
وهي ركعتان عوض الظهر ويستحب فيهما الجهر إجماعا والأذان الثاني بدعة ، ويحرم
البيع بعد الأذان وينعقد على رأي وكذا ما يشبه البيع على إشكال ، ولو سقطت عن أحدهما
فهو سائغ له خاصة .
ولو زوحم المأموم في سجود الأولى لحق بعد قيام الإمام إن أمكن وإلا وقف حتى يسجد في
الثانية فيتابعه من غير ركوع وينويهما للأولى ، فإن نوى بهما للثانية أو أهمل بطلت صلاته ،
ولو سجد ولحق الإمام راكعا في الثانية تابعه ، ولو لحقه رافعا فالأقرب جلوسه حتى يسجد الإمام
ويسلم ثم ينهض إلى الثانية وله أن يعدل إلى الانفراد وعلى التقديرين يلحق الجمعة ،
ولو تابع الإمام في ركوع الثانية قبل سجوده بطلت صلاته ، ولو لم يتمكن من السجود في ثانية
الإمام أيضا حتى قعد الإمام للتشهد فالأقوى فوات الجمعة ، وهل يقلب نيته إلى الظهر
أو يستأنف ؟ الأقرب الثاني .
ولو زوحم في ركوع الأولى ثم زال الزحام والإمام راكع في الثانية لحقه وتمت جمعته ويأتي
بالثانية بعد تسليم الإمام .
ويستحب الغسل والتنفل بعشرين ركعة قبل الزوال ويجوز بعده ، والتفريق ست
عند انبساط الشمس وست عند الارتفاع وست قبل الزوال وركعتان عنده ويجوز ست بين
الفرضين ، ونافلة الظهرين منها والمباكرة إلى المسجد بعد حلق الرأس وقص الأظفار وأخذ
الشارب والسكينة والوقار والتطيب ولبس الفاخر والدعاء عند التوجه وإيقاع الظهرين
الينابيع الفقهية — صفحة 926
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩٢٦