على رسول الله وآله ع ويتعين لفظ الصلاة ، وعلى الوعظ ولا يتعين لفظه ،
وقراءة سورة خفيفة وقيل يجزئ الآية التامة الفائدة .
ويجب قيام الخطيب فيهما ، والفصل بينهما بجلسة خفيفة ، ورفع الصوت بحيث
يسمعه العدد فصاعدا والأقرب عدم اشتراط الطهارة وعدم وجوب الإصغاء إليه ، وانتفاء
تحريم الكلام وليس مبطلا لو فعله ، ويستحب بلاغة الخطيب ، ومواظبته على الفرائض
حافظا لمواقيتها ، والتعمم شتاء وصيفا ، والارتداء ببرد يمنية ، والاعتماد ، والتسليم أولا ،
والجلوس قبل الخطبة ، ويكره الكلام في أثنائها بغيرها .
الخامس : الجماعة ، فلا يقع فرادى وهي شرط الابتداء لا الانتهاء ، ويجب تقدم الإمام
العادل فإن عجز استناب ، فإذا انعقدت ودخل المسبوق لحق الركعة إن كان الإمام راكعا
وتدرك الجمعة لو أدركه راكعا في الثانية ثم يتم بعد فراع الإمام ، ولو شك هل كان رافعا
أو راكعا رجحنا الاحتياط على الاستصحاب ، ويجوز استخلاف المسبوق وإن لم يحضر
الخطبة .
السادس : الوحدة ، فلو كان هناك أخرى بينهما أقل من فرسخ بطلتا إن اقترنتا
أو اشتبه ، وتصح السابقة خاصة ولو بتكبيرة الإحرام فيصلي الثانية الظهر ، ولا اعتبار
بتقدم السلام ولا الخطبة ولا كونها جمعة السلطان بل تقدم التحريم ، ومع الاقتران يعيدون
جمعة ومع اشتباه السابق بعد تعينه أولا بعده أو اشتباه السبق الأجود إعادة جمعة وظهر في
الأخير وظهر في الأوليين .
المطلب الثاني : في المكلف :
ويشترط فيه : البلوغ والعقل والذكورة والحرية والحضر وانتفاء العمى والعرج
والشيخوخة البالغة حد العجز والزيادة على فرسخين بينهما وبين موطنه ، وبعض هذه
شروط في الصحة وبعضها في الوجوب . والكافر تجب عليه ولا تصح منه ، وكلهم
لو حضروا وجبت عليهم وانعقدت بهم إلا غير المكلف والمرأة والعبد على رأي ، وتجب على
أهل السواد وسكان الخيم مع الاستيطان ، ومن بعد بفرسخين فما دون يجب عليه الحضور
الينابيع الفقهية — صفحة 925
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩٢٥