بلا خطبة ، لصلاها ظهرا ، ولو أدرك المأموم الإمام في الثانية راكعا ، لصلاها جمعة .
ويصلى جمعتان بينهما فرسخ ، وبدونه يبطلان إن وقعا معا ، فإن سبقت إحديهما بتكبيرة
الإحرام صحت ، وإن لم يعلم أيهما سبق ، أو علم سابق وجهلت عينه ، بطلتا وصلوا الظهر
إن فات الوقت ، والجمعة إن بقي .
ويجب على الكافر ولا تصح منه ، وإذا تكلف حضورها مكلف لا تجب عليه ، وجبت
عليه ، وأجزأته . ولو صلى في بيته ثم سعى إلى الجمعة لم يبطل ظهره ، وله أن يصلى أول
الوقت وحده وفي جماعة ، فإن كان على أكثر من فرسخين وعنده جمعة ، دخل فيها وإلا صلى
ظهرا .
ومن عليه الجمعة ، إذا صلى ظهرا لم تجزئه ووجب عليه السعي إليها ، فإن لم يفعل حتى
فاتت ، أعاد الظهر .
وتجب الجمعة على أهل القرى ، والبوادي .
وإذا أحرم بالجمعة بشروطها ، ثم لم يبق إلا الإمام ، أتمها جمعة ، ولو دخل فيها ثم خرج
وقتها قبل الفراع ، أتمها جمعة ، ويجوز أن يستخلف إن أحدث قبل التحريمة وبعدها . ولا جمعة
على المعتق نصفه . ويترك الجمعة لعذر في نفسه وأهله ، ومرض صديقه ، وموت من يجهزه .
ويحرم على مكلفها السفر بعد الزوال حتى يصلى ، ويكره بعد الصبح إلى أن يصلى .
ويجب استماع الخطبة ، وترك الصلاة والكلام عندها ، ويكره تخطى رقاب الناس ، برز
الإمام أم لا .
ومن جلس مجلسا فهو أحق به ، فإن قام لحاجة ثم عاد فكذلك ، ولا يصير بفرش ثوب في
موضع أحق به وإن لحق الإمام بعد رفع رأسه من الثانية ، فقد فاتته الجمعة وصلى الظهر ، فإن
كبر معه ثم ركع ثم شك هل لحقه راكعا أو بعده صلى الظهر . وإذا أدرك الثانية ثم سلم الإمام ،
أضاف إليها أخرى ، فإن ذكر أنه ترك سجدة ، لا يدري من أيهما هي ، سجد وتم صلاته . وإن
ركع معه ، ثم زوحم عن السجود وقف ولم يسجد على ظهر غيره ، فإذا قام إمامه ، وأمكنه
السجود واللحاق به فعل ، فإن تعذر حتى ركع لم يركع معه ، فإذا سجد إمامه سجد ، فإن لم
ينوه للأولى ، أسقطه ثم سجد ، ثم صلى ركعة أخرى وسلم ، وإن نواه للأول تمت ركعته ، وأتى
الينابيع الفقهية — صفحة 883
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٨٣