نقل نيته إلى النفل وأتم ركعتين استحبابا ، ولو كان إمام الأصل قطعها واستأنف معه ،
ولو كان ممن لا يقتدى به استمر على حالته .
الخامسة : ما يدركه المأموم يكون أول صلاته فإذا سلم الإمام أتم هو ما بقي .
السادسة : إذا أدركه بعد انقضاء الركوع كبر وسجد معه ، فإذا سلم الإمام استقبل هو ،
وكذا لو أدركه بعد السجود .
السابعة : يجوز أن يسلم قبل الإمام مع العذر ، أو نية الانفراد .
الثامنة : النساء يقفن من وراء الرجال ، فلو جاء رجال تأخرن وجوبا إذا لم يكن لهم
موقف أمامهن .
التاسعة : إذا استنيب المسبوق فانتهت صلاة المأمومين أومأ إليهم ليسلموا ثم يتم
ما بقي .
خاتمة
يستحب أن تكون المساجد مكشوفة والميضاة على أبوابها والمنارة مع حائطها ، وأن
يقدم الداخل يمينه ويخرج بيساره ويتعاهد نعله ويدعو داخلا وخارجا ، وكنسها والإسراج
فيها وإعادة ما استهدم ، ويجوز نقض المستهدم خاصة واستعمال آلته في غيره من المساجد ،
ويحرم زخرفتها ونقشها بالصور وأن يؤخذ منها إلى غيرها من طريق أو ملك ، ويعاد لو أخذ ،
وإدخال النجاسة إليها وغسلها فيها وإخراج الحصى منها ، ويعاد لو أخرج .
وتكره تعليتها وإن تشرفت ، وأن تجعل محاريبها داخلة أو تجعل طريقا ، ويكره فيها
البيع والشراء وتمكين المجانين وإنفاذ الأحكام وتعريف الضوال وإقامة الحدود وإنشاد
الشعر وعمل الصنائع والنوم ، ودخولها وفي الفم رائحة الثوم أو البصل وكشف العورة
والبصاق ، فإن فعله ستره بالتراب .
الرابع : في صلاة الخوف :
وهي مقصورة سفرا وحضرا جماعة وفرادى . وإذا صليت جماعة والعدو في خلاف
الينابيع الفقهية — صفحة 850
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٥٠