السابع : التشهد :
وهو واجب في كل ثنائية مرة وفي الثلاثية والرباعية مرتين ولو أخل بهما أو بأحدهما
عامدا بطلت صلاته ، والواجب في كل واحد منهما خمسة أشياء : الجلوس بقدر التشهد
والشهادتان والصلاة على النبي وعلى آله ع ، وصورتهما : أشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله ، ثم يأتي بالصلاة على النبي وآله ، ومن لم
يحسن التشهد وجب عليه الإتيان بما يحسن منه مع ضيق الوقت ثم يجب عليه تعلم
ما لا يحسن منه .
ومسنون هذا القسم : أن يجلس متوركا ، وصفته : أن يجلس على وركه الأيسر ويخرج
رجليه جميعا فيجعل ظاهر قدمه الأيسر إلى الأرض وظاهر قدمه الأيمن إلى باطن الأيسر ، وأن
يقول : ما زاد على الواجب من تحميد ودعاء .
الثامن : التسليم :
وهو واجب على الأصح ولا يخرج من الصلاة إلا به ، وله عبارتان : إحديهما أن يقول :
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، والأخرى أن يقول : السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته ، وبكل منهما يخرج من الصلاة وبأيهما بدأ كان الثاني مستحبا .
ومسنون هذا القسم أن يسلم المنفرد إلى القبلة تسليمة واحدة ويومئ بمؤخر عينيه
إلى يمينه والإمام بصفحة وجهه وكذا المأموم ، ثم إن كان على يساره غيره أومأ بتسليمة
أخرى إلى يساره بصفحة وجهه أيضا .
وأما المسنون في الصلاة فخمسة :
الأول : التوجه بستة تكبيرات مضافة إلى تكبيرة الافتتاح ، بأن يكبر ثلاثا ثم يدعو ثم
يكبر اثنتين ويدعو ثم يكبر اثنتين ويتوجه ، وهو مخير في السبع أيها شاء أوقع معها نية
الصلاة فيكون ابتداء الصلاة عندها .
الثاني : القنوت ، وهو في كل ثانية قبل الركوع وبعد القراءة ، ويستحب أن يدعو فيه
بالأذكار المروية وإلا فيما شاء ، وأقله ثلاثة تسبيحات وفي الجمعة قنوتان في الأولى قبل الركوع
الينابيع الفقهية — صفحة 803
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٠٣