تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
ويشتملان على واجب ومسنون فالواجب فيهما الترتيب . وهو قسم واحد والمسنون عشرة أشياء : كونه متطهرا ومستقبل القبلة ولا يتكلم في خلاله ويكون قائما مع الاختيار ولا يكون ماشيا ولا راكبا ويرتل الأذان ويحدر الإقامة ولا يعرب أواخر الفصول ويفصل بينهما بجلسة ، أو سجدة أو خطوة . فهذه كلها مسنونة فيهما ، وأشدها تأكيدا في الإقامة . ومن شروط صحتها دخول الوقت . فصل في ذكر ما يقارن حال الصلاة الصلاة تشتمل على ثلاثة أجناس : أفعال وكيفيات وتروك . وكل واحد منها على ضربين : مفروض ومسنون . فالمفروض من الأفعال ثلاثة عشر شيئا : القيام مع القدرة أو ما يقوم مقامه مع العجز عنه والنية ، وتكبيرة الإحرام والقراءة . والركوع والتسبيح فيه ورفع الرأس من الركوع . والسجود الأول ، والتسبيح فيه ورفع الرأس منه والسجود الثاني والذكر فيه ورفع الرأس منه والمفروض من الكيفيات في هذه الركعة ثمانية عشر كيفية : مقارنة النية لتكبيرة الإحرام ، واستدامة حكمها إلى عند الفراع والتلفظ ب‍ " الله أكبر " وقراءة الحمد وسورة معها في الفرض ، مع القدرة والاختيار وفي النفل الحمد وحدها تجزى . والجهر في ما يجهر والإخفات في ما يخافت والطمأنينة في الركوع والطمأنينة في الانتصاب منه والسجود على سبعة أعظم : الجبهة ، والكفين والركبتين ، وأصابع الرجلين والطمأنينة في السجدة الأولى وفي الانتصاب منها وفي السجدة الثانية كذلك . صار الجميع أحد وثلاثون فعلا وكيفية . وفي الركعة الثانية مثلها إلا تجديد النية وتكبيرة الإحرام ، وكيفياتهما وهي أربعة تبقى سبعة وعشرون . يصير الجميع في الركعتين ثمانية وخمسين فعلا وكيفية وينضاف إلى ذلك ستة أشياء : الجلوس في التشهد ، والطمأنينة فيه والشهادتان . والصلاة على النبي والصلاة على آله يصير الجميع أربعة وستين فعلا وكيفية . فإن كانت صلاة الفجر انضاف إلى ذلك التسليم على قول بعض أصحابنا وعلى قول الباقين هو سنة . وإن كانت الظهر ، أو العصر أو العشاء الآخرة انضاف إلى ذلك مثلها ، إلا تجديد