وأول وقت العشاء الآخرة عند الفراع من فريضة المغرب وروي بعد غيبوبة
الشفق . وآخره ثلث الليل - وروي نصف الليل وأول وقت صلاة الغداة طلوع الفجر
الثاني وآخره طلوع الشمس . ووقت نوافل الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن يبقى إلى
آخر الوقت مقدار ما يصلى فيه فريضة الظهر . ووقت نوافل العصر ما بين الفراع من
فريضة الظهر إلى خروج وقته .
ووقت نوافل المغرب عند الفراع من فريضته . ووقت الوتيرة بعد الفراع من
فريضة العشاء الآخرة . ووقت صلاة الليل بعد انتصاف الليل إلى طلوع الفجر .
ووقت ركعتي الفجر عند الفراع من صلاة الليل إلى طلوع الحمرة من ناحية
المشرق .
خمس صلوات تصلي في كل وقت ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة :
من فاتته صلاة فريضة فوقتها حين يذكرها وكذلك قضاء النوافل ما لم يدخل
وقت فريضة حاضرة . وصلاة الكسوف . وصلاة الجنازة . وركعتي الإحرام . وركعتي الطواف
الأوقات المكروهة لابتداء النوافل فيها خمس : بعد فريضة الغداة وعند طلوع
الشمس وعند قيامها نصف النهار إلى أن تزول الشمس إلا في يوم الجمعة . وبعد فريضة
العصر وعند غروب الشمس . والصلاة قبل دخول وقتها لا تجوز على كل حال . وبعد
خروج وقتها تكون قضاء ، وفي وقتها تكون أداء سواء كان في أوله أو آخره ، إلا أن الأول
أفضل .
فصل في ذكر القبلة وأحكامها
القبلة على ثلاثة أقسام :
فالكعبة قبلة من كان مشاهدا لها أو في حكم المشاهد . والمسجد قبلة من لم يشاهد
الكعبة وشاهده ، أو غلب في ظنه جهته ممن كان في الحرم . فالحرم قبلة من نأى عن الحرم .
والناس يتوجهون إلى القبلة من أربع جوانب البيت فالركن العراقي لأهل العراق
والركن اليماني لأهل اليمن والغربي لأهل الغرب والشامي لأهل الشام .
وعلى أهل العراق التياسر قليلا وليس لغيرهم ذلك ويعرف أهل العراق قبلتهم
بأربعة أشياء :
الينابيع الفقهية — صفحة 350
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٥٠