تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
وأول وقت العشاء الآخرة عند الفراع من فريضة المغرب وروي بعد غيبوبة الشفق . وآخره ثلث الليل - وروي نصف الليل وأول وقت صلاة الغداة طلوع الفجر الثاني وآخره طلوع الشمس . ووقت نوافل الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن يبقى إلى آخر الوقت مقدار ما يصلى فيه فريضة الظهر . ووقت نوافل العصر ما بين الفراع من فريضة الظهر إلى خروج وقته . ووقت نوافل المغرب عند الفراع من فريضته . ووقت الوتيرة بعد الفراع من فريضة العشاء الآخرة . ووقت صلاة الليل بعد انتصاف الليل إلى طلوع الفجر . ووقت ركعتي الفجر عند الفراع من صلاة الليل إلى طلوع الحمرة من ناحية المشرق . خمس صلوات تصلي في كل وقت ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة : من فاتته صلاة فريضة فوقتها حين يذكرها وكذلك قضاء النوافل ما لم يدخل وقت فريضة حاضرة . وصلاة الكسوف . وصلاة الجنازة . وركعتي الإحرام . وركعتي الطواف الأوقات المكروهة لابتداء النوافل فيها خمس : بعد فريضة الغداة وعند طلوع الشمس وعند قيامها نصف النهار إلى أن تزول الشمس إلا في يوم الجمعة . وبعد فريضة العصر وعند غروب الشمس . والصلاة قبل دخول وقتها لا تجوز على كل حال . وبعد خروج وقتها تكون قضاء ، وفي وقتها تكون أداء سواء كان في أوله أو آخره ، إلا أن الأول أفضل . فصل في ذكر القبلة وأحكامها القبلة على ثلاثة أقسام : فالكعبة قبلة من كان مشاهدا لها أو في حكم المشاهد . والمسجد قبلة من لم يشاهد الكعبة وشاهده ، أو غلب في ظنه جهته ممن كان في الحرم . فالحرم قبلة من نأى عن الحرم . والناس يتوجهون إلى القبلة من أربع جوانب البيت فالركن العراقي لأهل العراق والركن اليماني لأهل اليمن والغربي لأهل الغرب والشامي لأهل الشام . وعلى أهل العراق التياسر قليلا وليس لغيرهم ذلك ويعرف أهل العراق قبلتهم بأربعة أشياء :