تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
فصل في ذكر ما تجوز الصلاة فيه من المكان الأرض كلها مسجد يجوز الصلاة فيها إلا ما كان مغصوبا أو يكون موضع السجود منه نجسا . وتكره الصلاة في اثنا عشر موضعا : وادي ضجنان ووادي الشقرة والبيداء وذات الصلاصل . وبين المقابر وأرض الرمل والسبخة . ومعاطن الإبل ، وقرى النمل وجوف الوادي وجواد الطرق والحمامات . وتكره الصلاة الفريضة خاصة في جوف الكعبة . ويستحب أن يجعل بينه وبين ما يمر به ساترا ولو عنزة . فصل في ذكر ما يسجد عليه لا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتته الأرض مما لا يؤكل ولا يلبس ويحتاج أن يجمع شرطين : أن يكون ملكا أو في حكم الملك ويكون خاليا من نجاسة . فأما الوقوف على ما فيه نجاسة يابسة لا تتعدى إليه فلا بأس به والتنزه عنه أفضل وقد بينا تطهير الثياب والبدن من النجاسات فلا وجه لإعادته .

فصل في الأذان والإقامة وأحكامهما

هما مسنونان في جميع الصلوات المفروضات الخمس للمنفرد ، وواجبان في صلاة الجماعة ، وأشدهما تأكيدا فيما يجهر به وتشتملان على خمسة وثلاثين فصلا : الأذان ثمانية عشر فصلا ، والإقامة سبعة عشر فصلا . ففصول الأذان أربع تكبيرات في أوله والإقرار بالتوحيد مرتين والإقرار بالنبي دفعتين والدعاء إلى الصلاة دفعتين والدعاء إلى الفلاح مرتين والدعاء إلى خير العمل دفعتين وتكبيرتان والتهليل دفعتين . وفصول الإقامة مثل ذلك ويسقط من أولها التكبير دفعتين ويزيد بدله " قد قامت الصلاة " دفعتين . ويسقط من التهليل مرة واحدة .