فصل في ذكر ما تجوز الصلاة فيه من المكان
الأرض كلها مسجد يجوز الصلاة فيها إلا ما كان مغصوبا أو يكون موضع
السجود منه نجسا .
وتكره الصلاة في اثنا عشر موضعا : وادي ضجنان ووادي الشقرة والبيداء وذات
الصلاصل . وبين المقابر وأرض الرمل والسبخة . ومعاطن الإبل ، وقرى النمل وجوف
الوادي وجواد الطرق والحمامات .
وتكره الصلاة الفريضة خاصة في جوف الكعبة .
ويستحب أن يجعل بينه وبين ما يمر به ساترا ولو عنزة .
فصل في ذكر ما يسجد عليه
لا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتته الأرض مما لا يؤكل ولا يلبس ويحتاج أن
يجمع شرطين : أن يكون ملكا أو في حكم الملك ويكون خاليا من نجاسة . فأما الوقوف على
ما فيه نجاسة يابسة لا تتعدى إليه فلا بأس به والتنزه عنه أفضل وقد بينا تطهير الثياب
والبدن من النجاسات فلا وجه لإعادته .
فصل في الأذان والإقامة وأحكامهما
هما مسنونان في جميع الصلوات المفروضات الخمس للمنفرد ، وواجبان في صلاة
الجماعة ، وأشدهما تأكيدا فيما يجهر به
وتشتملان على خمسة وثلاثين فصلا : الأذان ثمانية عشر فصلا ، والإقامة سبعة
عشر فصلا . ففصول الأذان أربع تكبيرات في أوله والإقرار بالتوحيد مرتين والإقرار بالنبي
دفعتين والدعاء إلى الصلاة دفعتين والدعاء إلى الفلاح مرتين والدعاء إلى خير العمل
دفعتين وتكبيرتان والتهليل دفعتين .
وفصول الإقامة مثل ذلك ويسقط من أولها التكبير دفعتين ويزيد بدله " قد قامت
الصلاة " دفعتين . ويسقط من التهليل مرة واحدة .