تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
أن يكون الجدي خلف منكبه الأيمن أو يكون الشفق محاذيا لمنكبه الأيمن أو الفجر محاذيا لمنكبه الأيسر أو عين الشمس عند الزوال على حاجبه الأيمن . فإن فقد هذه الأمارات صلى إلى أربع جهات مع الاختيار ومع الضرورة إلى أي جهة شاء . ثلاثة يستقبلون قبلتهم بتكبيرة الإحرام ثم يصلون كيف شاءوا المصلي على الراحلة نافلة ومن كان في السفينة ثم دارت السفينة ومن يصلى صلاة شدة الخوف . فصل في ستر العورة ستر العورة على ضربين : مفروض ومسنون فالمفروض ستر السوءتين على الرجال وعلى الحرائر من النساء جميع البدن إلا الوجه والكفين والقدمين والأمة يجوز لها أن تصلي مكشوفة الرأس . والمسنون للرجال ما بين السرة إلى الركبة وأن يصلى في ثوب صفيق مع رداء فهو أفضل . فصل في ما تجوز الصلاة فيه من اللباس تجوز الصلاة في ثمانية أجناس من اللباس : القطن والكتان وجميع ما ينبت من الأرض من أنواع الحشيش والنبات والخز الخالص والصوف والشعر والوبر إذا كان مما يؤكل لحمه . وجلد ما يؤكل لحمه إذا كان مذكى : فإن كان ميتا فلا يجوز الصلاة فيه وإن دبغ . وينبغي أن يجمع شرطين : أحدهما جواز التصرف فيه إما بالملك أو بالإباحة . والثاني أن يكون خاليا من نجاسة إلا ما لا يتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والجورب والخف والقلنسوة والنعل والتنزه عنه أفضل .