أن يكون الجدي خلف منكبه الأيمن أو يكون الشفق محاذيا لمنكبه الأيمن أو الفجر
محاذيا لمنكبه الأيسر أو عين الشمس عند الزوال على حاجبه الأيمن .
فإن فقد هذه الأمارات صلى إلى أربع جهات مع الاختيار ومع الضرورة إلى أي
جهة شاء .
ثلاثة يستقبلون قبلتهم بتكبيرة الإحرام ثم يصلون كيف شاءوا المصلي على
الراحلة نافلة ومن كان في السفينة ثم دارت السفينة ومن يصلى صلاة شدة الخوف .
فصل في ستر العورة
ستر العورة على ضربين : مفروض ومسنون فالمفروض ستر السوءتين على الرجال
وعلى الحرائر من النساء جميع البدن إلا الوجه والكفين والقدمين والأمة يجوز لها أن تصلي
مكشوفة الرأس .
والمسنون للرجال ما بين السرة إلى الركبة وأن يصلى في ثوب صفيق مع رداء فهو
أفضل .
فصل في ما تجوز الصلاة فيه من اللباس
تجوز الصلاة في ثمانية أجناس من اللباس : القطن والكتان وجميع ما ينبت من
الأرض من أنواع الحشيش والنبات والخز الخالص والصوف والشعر والوبر إذا كان مما يؤكل لحمه . وجلد ما
يؤكل لحمه إذا كان مذكى : فإن كان ميتا فلا يجوز الصلاة فيه وإن
دبغ . وينبغي أن يجمع شرطين : أحدهما جواز التصرف فيه إما بالملك أو بالإباحة .
والثاني أن يكون خاليا من نجاسة إلا ما لا يتم الصلاة فيه منفردا كالتكة
والجورب والخف والقلنسوة والنعل والتنزه عنه أفضل .
الينابيع الفقهية — صفحة 351
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٥١