تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
والصبية الحرة التي لم تبلغ أن تصليا بغير قناع ، ولا يصلى الرجل وعليه لثام بل يكشف موضع جبهته للسجود وفاه لقراءة القرآن ، ويكره للمرأة النقاب في الصلاة ، ولا يصلى الرجل وعليه قباء مشدود إلا أن يحله إلا في حال الحرب . ولا يصلى الرجل في الشمشك ولا النعل السندي ، ويستحب الصلاة في النعل العربي ، ولا بأس بالصلاة في الخفين والجرموقين إذا كان لهما ساق ، ويكره للرجل أن يصلى بقوم وليس عليه رداء مع الاختيار ولا بأس به في حال الاضطرار ، ولا تجوز الصلاة في الثوب الذي يكون تحت وبر الثعلب ولا في الذي فوقه ، ولا تجوز الصلاة في القلنسوة والتكة إذا عملا من وبر الأرانب ، ويكره الصلاة فيهما إذا عملا من حرير محض ، ولا تجوز الصلاة في جلود السباع كلها . ولا تجوز الصلاة إذا كان مع الانسان شئ من حديد مشهر مثل السكين والسيف فإن كان في غمد أو قراب فلا بأس بذلك ، والمفتاح إذا كان مع الانسان لفه في شئ ولا يصلى وهو معه مشهر ، وإذا كان مع المصلي دراهم سود لم يكن بالصلاة فيها بأس إذا كانت موازاة . ولا بأس أن يصلى الرجل في ثوب المرأة إذا كانت مأمونة ، وإذا عمل مجوسي ثوبا لمسلم يستحب ألا يصلى فيه إلا بعد غسله ، وكذلك إذا استعار ثوبا من شارب خمر أو مستحل شئ من النجاسات يستحب أن يغسل أولا بالماء ثم يصلى فيه . ولا تصلي المرأة وفي يدها أو رجلها خلاخل لها صوت فإن كانت صما لم يكن بالصلاة فيها بأس . ولا بأس أن يصلى الانسان وفي كمه طائر إذا خاف ضياعه ولا يصلى الانسان في ثوب فيه تماثيل ولا يجوز الصلاة فيها ولا الخاتم الذي فيه صورة . ولا يصلى الانسان في بيوت الغائط ولا الحمام ولا معاطن الإبل ولا قرى النمل ولا مجرى المياه ولا أرض السبخة ولا الثلج ولا بين القبور ، فإن صلى في المقابر فليجعل بينه وبين القبر ساترا ولو عنزة أو ما أشبهها ، فإن لم يتمكن من ذلك فليكن بينه وبين القبر عشر أذرع عن قدامه وعن يمينه ويساره ولا بأس أن يكون ذلك من خلفه ، وقد رويت رخصة من