جواز الصلاة إلى قبور الأئمة ، وهي محمولة على النوافل وإن كان الأحوط ما قدمناه ،
وأرض السبخة لا يصلى فيها إذا كانت مما لا يتمكن الجبهة من السجود فيها فإن
تمكن من ذلك لم يكن به بأس ، ولا يصلى على الثلج فإن لم يقدر على الأرض فلا بأس أن
يفرش فوقه ما يسجد عليه فإن لم يجده دق الثلج وسجد عليه ، ولا يسجد على الوحل فإن
اضطر إلى الصلاة في الأرض الوحلة أو حوض الماء فليصل إيماء ولا يسجد عليهما .
ولا يجوز الصلاة في بيوت النيران ولا بيوت الخمور ولا على جواد الطرق ، ولا بأس
بالصلاة على الظواهر التي بين الجواد ، ولا بأس بالصلاة في البيع والكنائس ، ولا يصلى
في بيوت المجوس مع الاختيار فإن اضطر إلى ذلك رش الموضع بالماء فإذا جف صلى فيه ،
ولا يصلى الانسان وبين يديه صور وتماثيل إلا أن يغطيها ، ولا يصلى وفي قبلته نار في مجمرة
أو غيرها ولا في قنديل معلق ، ولا يصلى وفي قبلته سلاح مشهر .
ولا يصلى في مكان مغصوب مع التمكن من الخروج منه ، فإن صلى والحال ما ذكرناه
وجبت عليه الإعادة ، وأن كان مضطرا أو ممنوعا لم يكن به بأس .
ولا يجوز للرجل الصلاة إذا كان إلى جنبه أو بين يديه امرأة تصلي ، ولا بأس أن تكون
خلفه وإن كانت تصلي أو تكون بين يديه قاعدة لا تصلي ، ومتى صلى وصلت هي عن يمينه
أو شماله أو قدامه بطلت صلاتهما معا ، فإن كانا جميعا في محمل واحد فليصل أولا الرجل
ثم تصلي المرأة ولا يصليان معا في حالة واحدة .
وتكره صلاة الفرائض في جوف الكعبة أو فوقها مع الاختيار ولا بأس بها في حال
الاضطرار ، ومتى اضطر الانسان إلى الصلاة فوق الكعبة فليستلق على قفاه وليتوجه إلى
البيت المعمور وليؤم إيماء .
ويستحب النوافل في جوف الكعبة ، وتكره الصلاة في أربعة مواضع : بوادي ضجنان
وذات الصلاصل والبيداء ووادي الشقرة .
وتكره الصلاة أيضا في مرابط الإبل والحمير والبغال والدواب ، فإن خاف الانسان
على رحله فلا بأس أن يصلى فيها بعد أن يرشها بالماء ، ولا بأس بالصلاة في مرابض
الغنم على كل حال ، ولا يصلى وحائط قبلته ينز من بالوعة يبال فيها ، ولا يصلى في بيت
الينابيع الفقهية — صفحة 318
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣١٨