تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
جواز الصلاة إلى قبور الأئمة ، وهي محمولة على النوافل وإن كان الأحوط ما قدمناه ، وأرض السبخة لا يصلى فيها إذا كانت مما لا يتمكن الجبهة من السجود فيها فإن تمكن من ذلك لم يكن به بأس ، ولا يصلى على الثلج فإن لم يقدر على الأرض فلا بأس أن يفرش فوقه ما يسجد عليه فإن لم يجده دق الثلج وسجد عليه ، ولا يسجد على الوحل فإن اضطر إلى الصلاة في الأرض الوحلة أو حوض الماء فليصل إيماء ولا يسجد عليهما . ولا يجوز الصلاة في بيوت النيران ولا بيوت الخمور ولا على جواد الطرق ، ولا بأس بالصلاة على الظواهر التي بين الجواد ، ولا بأس بالصلاة في البيع والكنائس ، ولا يصلى في بيوت المجوس مع الاختيار فإن اضطر إلى ذلك رش الموضع بالماء فإذا جف صلى فيه ، ولا يصلى الانسان وبين يديه صور وتماثيل إلا أن يغطيها ، ولا يصلى وفي قبلته نار في مجمرة أو غيرها ولا في قنديل معلق ، ولا يصلى وفي قبلته سلاح مشهر . ولا يصلى في مكان مغصوب مع التمكن من الخروج منه ، فإن صلى والحال ما ذكرناه وجبت عليه الإعادة ، وأن كان مضطرا أو ممنوعا لم يكن به بأس . ولا يجوز للرجل الصلاة إذا كان إلى جنبه أو بين يديه امرأة تصلي ، ولا بأس أن تكون خلفه وإن كانت تصلي أو تكون بين يديه قاعدة لا تصلي ، ومتى صلى وصلت هي عن يمينه أو شماله أو قدامه بطلت صلاتهما معا ، فإن كانا جميعا في محمل واحد فليصل أولا الرجل ثم تصلي المرأة ولا يصليان معا في حالة واحدة . وتكره صلاة الفرائض في جوف الكعبة أو فوقها مع الاختيار ولا بأس بها في حال الاضطرار ، ومتى اضطر الانسان إلى الصلاة فوق الكعبة فليستلق على قفاه وليتوجه إلى البيت المعمور وليؤم إيماء . ويستحب النوافل في جوف الكعبة ، وتكره الصلاة في أربعة مواضع : بوادي ضجنان وذات الصلاصل والبيداء ووادي الشقرة . وتكره الصلاة أيضا في مرابط الإبل والحمير والبغال والدواب ، فإن خاف الانسان على رحله فلا بأس أن يصلى فيها بعد أن يرشها بالماء ، ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم على كل حال ، ولا يصلى وحائط قبلته ينز من بالوعة يبال فيها ، ولا يصلى في بيت