تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
فيه مجوسي ، ولا بأس بالصلاة وفيه يهودي أو نصراني ، ولا يصلى وفي قبلته مصحف مفتوح ، ولا بأس به إذا كان في غلاف وإنما كره ذلك لئلا يشتغل قلبه عن الصلاة بالنظر فيه . ولا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتته الأرض إلا ما أكل أو لبس ، ولا يجوز السجود على القبر فإن اضطر إلى السجود عليه ولم يكن معه ما يسجد عليه فلا بأس بذلك ، ولا يجوز السجود على ثوب عمل من قطن أو صوف أو كتان إلا في حال التقية ، فإن حصل في موضع قذر ولم يكن معه ما يسجد عليه لم يكن بالسجود على هذه الثياب بأس ، ولا بأس بالسجود على حشيش الأرض مثل الثيل وما أشبهه ، ولا بأس بالسجود على الجص والآجر والحجر والخشب ، ولا يجوز السجود على الزجاج ، ولا بأس أن يدع الانسان كفا من حصى على البساط فيسجد عليه ، ولا يسجد على الصهروج ، ولا بأس بالسجود على الخمرة إذا كانت معمولة بالخيوط ولا يجوز ذلك إذا كانت معمولة بالسيور ، ولا يجوز السجود على الفضة والذهب ولا بأس بالسجود على القرطاس إذا كان غير مكتوب فإن كان مكتوبا كره السجود عليه ، ولا بأس بالسجود على البواري وإذا أصابها بول وجففتها الشمس لم يكن أيضا بالسجود عليها بأس وكذلك حكم الأرض ، فإن كان قد جف بغير الشمس لم يجز السجود عليها إلا بعد تطهيرها . وإذا خاف الانسان الحر الشديد من السجود على الأرض أو على الحصى ولم يكن معه ما يسجد عليه لا بأس أن يسجد على كمه ، فإن لم يكن معه ثوب سجد على كفه ، وإذا حصل الانسان في موضع فيه ثلج ولم يكن معه ما يسجد عليه ولا يقدر على الأرض لم يكن بالسجود عليه بأس ، ولا بأس أن يصلى الرجل والمرأة وهما مختضبان أو عليهما خرقة الخضاب إذ كانت طاهرة . باب الجمعة وأحكامها : الاجتماع في صلاة الجمعة فريضة إذا حصلت شرائطه . ومن شرائطه أن يكون هناك إمام عادل أو من نصبه الإمام للصلاة بالناس ويبلغ عدد من يصلى بهم سبعة نفر