فيه مجوسي ، ولا بأس بالصلاة وفيه يهودي أو نصراني ، ولا يصلى وفي قبلته مصحف
مفتوح ، ولا بأس به إذا كان في غلاف وإنما كره ذلك لئلا يشتغل قلبه عن الصلاة بالنظر
فيه .
ولا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتته الأرض إلا ما أكل أو لبس ، ولا يجوز السجود
على القبر فإن اضطر إلى السجود عليه ولم يكن معه ما يسجد عليه فلا بأس بذلك ، ولا يجوز
السجود على ثوب عمل من قطن أو صوف أو كتان إلا في حال التقية ، فإن حصل في موضع
قذر ولم يكن معه ما يسجد عليه لم يكن بالسجود على هذه الثياب بأس ، ولا بأس بالسجود
على حشيش الأرض مثل الثيل وما أشبهه ، ولا بأس بالسجود على الجص والآجر والحجر
والخشب ، ولا يجوز السجود على الزجاج ، ولا بأس أن يدع الانسان كفا من حصى على
البساط فيسجد عليه ، ولا يسجد على الصهروج ، ولا بأس بالسجود على الخمرة إذا كانت
معمولة بالخيوط ولا يجوز ذلك إذا كانت معمولة بالسيور ، ولا يجوز السجود على الفضة
والذهب ولا بأس بالسجود على القرطاس إذا كان غير مكتوب فإن كان مكتوبا كره
السجود عليه ، ولا بأس بالسجود على البواري وإذا أصابها بول وجففتها الشمس لم يكن
أيضا بالسجود عليها بأس وكذلك حكم الأرض ، فإن كان قد جف بغير الشمس لم يجز
السجود عليها إلا بعد تطهيرها .
وإذا خاف الانسان الحر الشديد من السجود على الأرض أو على الحصى ولم يكن معه
ما يسجد عليه لا بأس أن يسجد على كمه ، فإن لم يكن معه ثوب سجد على كفه ، وإذا
حصل الانسان في موضع فيه ثلج ولم يكن معه ما يسجد عليه ولا يقدر على الأرض لم يكن
بالسجود عليه بأس ، ولا بأس أن يصلى الرجل والمرأة وهما مختضبان أو عليهما خرقة
الخضاب إذ كانت طاهرة .
باب الجمعة وأحكامها :
الاجتماع في صلاة الجمعة فريضة إذا حصلت شرائطه . ومن شرائطه أن يكون
هناك إمام عادل أو من نصبه الإمام للصلاة بالناس ويبلغ عدد من يصلى بهم سبعة نفر
الينابيع الفقهية — صفحة 319
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣١٩