من شك في تسبيح الركوع على السواء .
ومن شك في التشهد وهو جالس فليتشهد فإن كان شكه في التشهد الأول بعد قيامه إلى
الثالثة مضى في صلاته وليس عليه شئ ، فإن ذكر قبل الركوع أنه لم يتشهد قعد فتشهد ثم
قام فقرأ ثم ركع ، فإن لم يذكر حتى يركع مضى في صلاته فإذا سلم قضى التشهد وسجد
سجدتي السهو .
ومن تكلم في الصلاة ناسيا وجب عليه بعد التسليم سجدتا السهو ، وإن تكلم
متعمدا كان عليه إعادة الصلاة .
ومن سلم في الركعتين الأوليين من الصلاة الرباعية أو الثلاثية ناسيا تمم الصلاة
وسجد سجدتي السهو ، فإن سلم متعمدا أعاد الصلاة .
وسجدتا السهو يكونان بعد التسليم ويكون بعدهما تشهد خفيف وتسليمة بعده ،
ولا سهو في نافلة فمن سها في شئ من النوافل بنى على ما أراد ويستحب أن يبني على
الأقل ، ولا سهو أيضا في سهو فمن سها في سهو مضى في صلاته وليس عليه شئ ، ومن كثر
سهوه في الصلاة فليتعوذ بالله من الشيطان ويخفف صلاته ، ولا سهو على من صلى خلف
إمام يقتدى به ، وكذلك لا سهو على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه ، فإن سها الإمام والمأمون
كلهم أو أكثرهم أعادوا الصلاة احتياطا .
ومن أحدث في الصلاة ما ينقض الطهارة متعمدا كان أو ناسيا أعاد الصلاة ، فإن
كان حدثه في التشهد بعد الشهادتين لم يجب إعادة الصلاة وإن كان قبلهما وجبت عليه
الإعادة ، فإن رعف في الصلاة فلينصرف ويغسل الموضع والثوب إن أصابه ذلك ثم يتمم
الصلاة ما لم ينحرف عن القبلة أو يتكلم بما يفسد الصلاة ، فإن انحرف عن القبلة
أو تكلم متعمدا أعاد الصلاة .
ومن صلى في ثوب فيه نجاسة مع العلم بذلك أعاد الصلاة ، فإن كان قد علم ونسي
وصلى ثم ذكر أنه كان فيه نجاسة أعاد أيضا الصلاة ، فإن لم يكن قد علم وصلى ثم علم
بعد ذلك فليس عليه الإعادة . ومن صلى في ثوب مغصوب أو مكان مغصوب وجبت عليه
إعادة الصلاة .
الينابيع الفقهية — صفحة 314
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣١٤