تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
من شك في تسبيح الركوع على السواء . ومن شك في التشهد وهو جالس فليتشهد فإن كان شكه في التشهد الأول بعد قيامه إلى الثالثة مضى في صلاته وليس عليه شئ ، فإن ذكر قبل الركوع أنه لم يتشهد قعد فتشهد ثم قام فقرأ ثم ركع ، فإن لم يذكر حتى يركع مضى في صلاته فإذا سلم قضى التشهد وسجد سجدتي السهو . ومن تكلم في الصلاة ناسيا وجب عليه بعد التسليم سجدتا السهو ، وإن تكلم متعمدا كان عليه إعادة الصلاة . ومن سلم في الركعتين الأوليين من الصلاة الرباعية أو الثلاثية ناسيا تمم الصلاة وسجد سجدتي السهو ، فإن سلم متعمدا أعاد الصلاة . وسجدتا السهو يكونان بعد التسليم ويكون بعدهما تشهد خفيف وتسليمة بعده ، ولا سهو في نافلة فمن سها في شئ من النوافل بنى على ما أراد ويستحب أن يبني على الأقل ، ولا سهو أيضا في سهو فمن سها في سهو مضى في صلاته وليس عليه شئ ، ومن كثر سهوه في الصلاة فليتعوذ بالله من الشيطان ويخفف صلاته ، ولا سهو على من صلى خلف إمام يقتدى به ، وكذلك لا سهو على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه ، فإن سها الإمام والمأمون كلهم أو أكثرهم أعادوا الصلاة احتياطا . ومن أحدث في الصلاة ما ينقض الطهارة متعمدا كان أو ناسيا أعاد الصلاة ، فإن كان حدثه في التشهد بعد الشهادتين لم يجب إعادة الصلاة وإن كان قبلهما وجبت عليه الإعادة ، فإن رعف في الصلاة فلينصرف ويغسل الموضع والثوب إن أصابه ذلك ثم يتمم الصلاة ما لم ينحرف عن القبلة أو يتكلم بما يفسد الصلاة ، فإن انحرف عن القبلة أو تكلم متعمدا أعاد الصلاة . ومن صلى في ثوب فيه نجاسة مع العلم بذلك أعاد الصلاة ، فإن كان قد علم ونسي وصلى ثم ذكر أنه كان فيه نجاسة أعاد أيضا الصلاة ، فإن لم يكن قد علم وصلى ثم علم بعد ذلك فليس عليه الإعادة . ومن صلى في ثوب مغصوب أو مكان مغصوب وجبت عليه إعادة الصلاة .