كتاب الجنائز
فصل : في الصلاة على الميت :
هذه الصلاة فرض على الكفاية ، وليس فيها قراءة وإنما هي تكبير واستغفار ودعاء .
وعدد التكبيرات خمس يرفع اليد في الأولى ولا يرفع في الباقيات ، وموضع الدعاء للميت
بعد التكبير الرابعة ، فإذا كبر الخامسة خرج من الصلاة بغير تسليم ، وهو يقول : اللهم
عفوك عفوك .
ويستحب أن يقوم مقامه حتى ترفع الجنازة ، ولا تجب هذه الصلاة إلا على من عقل
ودخل في حد التكليف دون الأطفال على وجه التقية ، وحد ذلك من بلغ ست سنين
فصاعدا ، وتجوز الصلاة على الميت بغير وضوء والوضوء أفضل ، ويجوز للجنب الصلاة
عليه عند خوف الفوت بالتيمم من غير اغتسال ، ويصلى على الميت في كل وقت من الليل
والنهار ، وأولى الناس بالصلاة على الميت أولاهم به من أهل بيته ، ويجوز له الاستنابة في
ذلك .