تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠

كتاب الجنائز

فصل : في الصلاة على الميت : هذه الصلاة فرض على الكفاية ، وليس فيها قراءة وإنما هي تكبير واستغفار ودعاء . وعدد التكبيرات خمس يرفع اليد في الأولى ولا يرفع في الباقيات ، وموضع الدعاء للميت بعد التكبير الرابعة ، فإذا كبر الخامسة خرج من الصلاة بغير تسليم ، وهو يقول : اللهم عفوك عفوك . ويستحب أن يقوم مقامه حتى ترفع الجنازة ، ولا تجب هذه الصلاة إلا على من عقل ودخل في حد التكليف دون الأطفال على وجه التقية ، وحد ذلك من بلغ ست سنين فصاعدا ، وتجوز الصلاة على الميت بغير وضوء والوضوء أفضل ، ويجوز للجنب الصلاة عليه عند خوف الفوت بالتيمم من غير اغتسال ، ويصلى على الميت في كل وقت من الليل والنهار ، وأولى الناس بالصلاة على الميت أولاهم به من أهل بيته ، ويجوز له الاستنابة في ذلك .