تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١

فصل : في أحكام قضاء الصلاة

: كل صلاة فائتة وجب قضاؤها في حال الذكر لها من سائر الأوقات إلا أن يكون آخر وقت فريضة حاضرة يخاف فيه من التشاغل بالفائتة فوت الحاضرة ، فيجب حينئذ الابتداء بالحاضرة والتعقيب بالماضية ، والترتيب واجب في قضاء الصلاة . وإذا دخل المصلي في صلاة العصر وذكر أن عليه صلاة الظهر نقل نيته إلى الظهر ، وكذلك إن صلى من المغرب ركعة أو ركعتين وذكر أن عليه صلاة العصر ، أو صلى من قد كان ركع بعد انتصابه كان عليه إعادة الصلاة لزيادته فيها فليسجد سجدة ، وكذلك الحكم في من سها فلم يدر أسجد اثنتين أم واحدة عند رفع رأسه وقبل قيامه . ومن سها فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا واعتدلت ظنونه فليبن على الثلاث ثم يأتي بعد التسليم بركعتين جالسا تقوم مقام واحدة ، فإن تبين النقصان كان فيما فعله تمام صلاته ، وإن تبين على الكمال كانت الركعتان نافلة ، فإن شاء بدلا من الركعتين من جلوس أن يصلى ركعة واحدة من قيام يتشهد فيها ويسلم جاز له ذلك . فإن سها بين اثنتين وأربع فليبن على أربع ، فإذا سلم قام فصلى ركعتين ، فإن سها بين ركعتين وثلاث وأربع بنى على الأربع ثم سلم ثم قام فصلى ركعتين ، فإذا سلم منها صلى ركعتين من جلوس . ومن السهو ما يجب فيه جبر الصلاة كمن سها عن سجدة من السجدتين ثم ذكرها بعد الركوع في الثانية فعليه إذا سلم قضاء تلك السجدة ويسجد سجدتي السهو . ومن نسي التشهد الأول ثم ذكر بعد الركوع في الثالثة قضى بعد التسليم ويسجد سجدتي السهو ، ومن تكلم في الصلاة ساهيا بما لا يجوز مثله فيها فعليه سجدتا السهو ، ومن قعد في حال قيام أو قام في حال قعود فعليه سجدتا السهو ، ومن لم يدر صلى أربعا أو خمسا واعتدلت الظنون منه فعليه أيضا سجدتا السهو ، وهما سجدتان بعد التسليم بغير ركوع ولا قراءة ، يقول في كل واحدة منهما : بسم الله وبالله ، اللهم صل على محمد وآل محمد ، ويتشهد تشهدا خفيفا ويسلم .