تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
كتاب الصلاة للصلاة مقدمات لا تصح من دونها ، وهي ستة عشر شيئا : الطهارة ، ومعرفة الوقت ، والقبلة ، وعدد الفرائض ، وستر العورة ، ومعرفة ما يجوز الصلاة فيه من الثياب ، أو المكان ، وما يجوز السجود عليه ، وتطهير البدن والثوب ، وموضع السجود من النجاسة ، ومعرفة النجاسات - ليتمكن من الاحتراز عنها - ومعرفة ما يتطهر عنه ، أو له ، ومعرفة ما يطهر ، وكيفية التطهير . وأما الأذان والإقامة ، فمن شروط فضل الصلوات الخمس دون الصحة . فصل في بيان الطهارة : للطهارة مقدمات تنقضها وتوجبها ، فيجب بيان المقدمات ، وما يترتب عليها ببيانها ، وهي تنقسم قسمين : واجب وندب . فالواجب ثلاثة أنواع : فعل وكيفية وترك . فالفعل ثلاثة أشياء : الاستنجاء ، والاستبراء ، وغسل مخرج البول بالماء إذا وجد . والكيفية أربعة : تنقية موضع النجو بالماء حتى تزول العين والأثر أو بالحجارة حتى تزول العين ، والمسح من عند مخرج النجو إلى أصل القضيب بالإصبع في الاستبراء ثلاث مرات