كتاب الصلاة
للصلاة مقدمات لا تصح من دونها ، وهي ستة عشر شيئا :
الطهارة ، ومعرفة الوقت ، والقبلة ، وعدد الفرائض ، وستر العورة ، ومعرفة ما يجوز
الصلاة فيه من الثياب ، أو المكان ، وما يجوز السجود عليه ، وتطهير البدن والثوب ، وموضع السجود
من النجاسة ، ومعرفة النجاسات - ليتمكن من الاحتراز عنها - ومعرفة ما يتطهر
عنه ، أو له ، ومعرفة ما يطهر ، وكيفية التطهير . وأما الأذان والإقامة ، فمن شروط فضل
الصلوات الخمس دون الصحة .
فصل في بيان الطهارة :
للطهارة مقدمات تنقضها وتوجبها ، فيجب بيان المقدمات ، وما يترتب عليها ببيانها ،
وهي تنقسم قسمين : واجب وندب .
فالواجب ثلاثة أنواع : فعل وكيفية وترك .
فالفعل ثلاثة أشياء : الاستنجاء ، والاستبراء ، وغسل مخرج البول بالماء إذا وجد .
والكيفية أربعة : تنقية موضع النجو بالماء حتى تزول العين والأثر أو بالحجارة حتى تزول
العين ، والمسح من عند مخرج النجو إلى أصل القضيب بالإصبع في الاستبراء ثلاث مرات
الينابيع الفقهية — صفحة 395
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٩٥