تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 620

مساهمون:

ص٦٢٠
لم ينتقض وضوؤه ، وقال بعض أصحابنا : يستأنف الوضوء ، ولا ينقض الوضوء ما يخرج من الدبر من دود وغيره إلا الغائط أو شيئا ملوثا به ، والخارج من تحت المعدة وقد انسد المعتاد أو لم ينسد ناقض ولا ينتقض وضوء المسلم بارتداده إذا رجع إلى الاسلام ، ولا ينقضه فعل الكبائر ولا شئ سوى ما قدمناه . باب الجنابة : وهي بالجماع في فرج آدمي حي أو ميت قبل أو دبر ، ويجب عليهما الغسل وإن لم ينزلا ولا غسل على مجامع غير الآدمي ، وبإنزال المني من رجل أو امرأة بشهوة وغير شهوة وقد لا يندفق لضعف . وعلامة مني الرجل بياضه وثخانته وريحه ريح الطلع رطبا وريح البيض جافا وقد يخرج رقيقا أصغر كمني المرأة لعلة ، ويخرج محمرا إذا جهد نفسه . فإن أجنب الكافر ثم أسلم وجب عليه الغسل . ويحرم على الجنب : الصلاة ، وقراءة عزائم القرآن وهي أربع : ألم سجدة وحم السجدة والنجم واقرأ باسم ربك ، ودخول المساجد إلا عابر سبيل إلا المسجد الحرام ومسجد النبي ص ، ووضع شئ فيها ، ومس كتابة المصحف وكل كتابة فيها من أسماء الله أو أسماء أنبيائه أو أئمته عليهم السلام . ويكره له : الأكل والشرب حتى يتمضمض ويستنشق ، والنوم حتى يتوضأ ، والخضاب ، وحمل المصحف ومسه إلا الكتابة ، وقراءة ما عدا العزائم ، والارتماس في راكد الماء وإن كثر . ويستحب له : غسل يديه قبل إدخالهما الإناء ثلاثا ، والمضمضة والاستنشاق ، والغسل بصاع من ماء ، والرجل والمرأة معا يغتسلان بخمسة أمداد ، والدعاء عند الغسل ، وتثنية غسل العضو وتثليثه . ويجب عليه : الغسل بإيصال الماء إلى أصول شعره بأقل ما يسمى به غاسلا ونية الغسل على ما قدمناه واستصحابها حكما ، والترتيب : الرأس ثم الجانب الأيمن ثم الأيسر ،