تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 567

مساهمون:

ص٥٦٧
القبلة واستدبارها ، ويستوي في ذلك الصحاري والأبنية ، ويجب الانحراف في موضع قد بنى على ذلك . الثاني : في الاستنجاء ويجب غسل موضع البول بالماء ولا يجزئ غيره مع القدرة ، وأقل ما يجزئ مثلا ما على المخرج ، وغسل مخرج الغائط بالماء حتى يزول العين والأثر ولا اعتبار بالرائحة ، وإذا تعدى المخرج لم يجز إلا الماء ، وإذا لم يتعد كان مخيرا بين الماء والأحجار والماء أفضل والجمع أكمل ، ولا يجزئ أقل من ثلاثة أحجار : ويجب إمرار كل حجر على موضع النجاسة ويكفي معه إزالة العين دون الأثر ، وإذا لم ينق بالثلاثة فلا بد من الزيادة حتى ينقي ، ولو نقى بدونها أكملها وجوبا ، ولا يكفي استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات ، ولا يستعمل الحجر المستعمل ولا الأعيان النجسة ولا العظم ولا الروث ولا المطعوم ولا صيقل يزلق عن النجاسة ، ولو استعمل ذلك لم يطهر . الثالث : في سنن الخلوة : وهي : مندوبات ومكروهات . فالمندوبات : تغطية الرأس والتسمية وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول والاستبراء والدعاء عند الاستنجاء وعند الفراع وتقديم اليمنى عند الخروج والدعاء بعده . والمكروهات : الجلوس في الشوارع والمشارع وتحت الأشجار المثمرة ومواطن النزال ومواضع اللعن ، واستقبال الشمس والقمر بفرجه أو الريح بالبول ، والبول في الأرض الصلبة وفي ثقوب الحيوان وفي الماء واقفا وجاريا ، والأكل والشرب والسواك ، والاستنجاء باليمين وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله سبحانه ، والكلام إلا بذكر الله تعالى أو آية الكرسي أو حاجة يضر فوتها . الفصل الثالث : في كيفية الوضوء : فروضه خمسة : الأول : النية : وهي : إرادة تفعل بالقلب . وكيفيتها أن ينوي الوجوب أو الندب