ولا يحتاج إلى وضوء . ويستحب أن يغسل يديه قبل إدخالهما الإناء ثلاث مرات . فما عدا
غسل الجنابة الوضوء واجب في ابتدائه ثم ترتيب غسل الجنابة .
وغسل الميت : وجهة وجوبه مصلحة الحي وتكرمة المسلم . وصفته : أن يبدأ الغاسل
فينجي الميت ويوضئه وضوء الصلاة ، ثم يغسل رأسه إلى عنقه ، ثم جانبه الأيمن من أصل
عنقه إلى تحت قدمه ، ثم جانبه الأيسر كذلك بالسدر ومائه ، يتولى الغسل واحد والصب
آخر ، ثم يغسله ثانية بماء الكافور كذلك من غير وضوء ، ثم ثالثة كذلك بماء قراح .
ويلزم متوليه أن يفتتحه بالنية وهي العزم على الوجه الذي بيناه قاصدا تكرمة الميت
لوجوبه عليه قربة إلى الله تعالى .
وغسل القاصد لرؤية المصلوب من المسلمين بعد ثلاث .
وغسل المفرط في صلاة الكسوف مع العلم به وكونه احتراقا ، وجهة وجوب هذين
الغسلين كونهما شرطا في تكفير الذنب وصحة التوبة منه فيلزم العزم عليهما لهذا الغرض
لكونهما مصلحة في التكليف بشرط الإخلاص له سبحانه . ويلزم افتتاحهما بالوضوء
وترتيبهما بعده كترتيب غسل الجنابة .
وأما الأغسال المسنونة فثلاثون غسلا : غسل الجمعة ، وغسل الفطر ، وغسل الأضحى ،
وغسل الغدير ، وغسل يوم المبعث ، وغسل النصف من شعبان ، وغسل ليلة شهر رمضان ،
وغسل ليلة النصف منه ، وغسل ليلة سبع عشر منه ، وغسل ليلة تسع عشر منه ، وغسل
ليلة إحدى وعشرين منه ، وغسل ليلة ثلاث وعشرين منه ، وغسل ليلة الفطر ، وغسل
إحرام الحج ، وغسل إحرام العمرة ، وغسل دخول مكة ، وغسل دخول المسجد ، وغسل
دخول الكعبة ، وغسل زيارة البيت من منى ، وغسل يوم عرفة ، وغسل دخول المدينة ،
وغسل دخول مسجد النبي ص وغسل زيارته ص وغسل
زيارة مشاهد الأئمة ع ، وغسل صلاة الاستسقاء وغسل صلاة الحاجة ، وغسل
صلاة الاستخارة ، وغسل صلاة الشكر ، وغسل التوبة من الكبائر ، وغسل المولود .
ومن السنة من مريد شئ من هذه الأغسال أن يفتتحه بالوضوء والنية ثم ترتبه ترتيب
غسل الجنابة . والنية أن يعزم على فعله لصفته المشروعة لكونه لطفا له في المندوب إليه
الينابيع الفقهية — صفحة 185
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٨٥