صلاة وتجديد الوضوء لكل صلاة ، فإن ثقب ورشح ولم يسل كان عليها تغييره في أوقات
الصلاة وتغتسل لصلاة الفجر وتتوضأ وتصلي باقي الصلاة بوضوء مجرد من غير
اغتسال ، وإن ثقب الدم القطن وسأل كان عليها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل
ووضوء ، وتفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء الآخرة ، ومثل ذلك في صلاة الليل وصلاة
الفجر وتغير القطن في ذلك .
فصل : في غسل الميت وتكفينه ونقله إلى حفرته
غسل الميت كغسل الجنابة في الصفة والترتيب يبدأ فيه بغسل اليدين ثم الفرج ثم
الرأس ثم الميامن ثم المياسر .
والغسلات ثلاثة : واحدة بماء السدر ، والثانية بماء جلال الكافور إذا ألقي منه شئ في
الماء ، والأخرى بالماء القراح .
والحنوط هو الكافور ويوضع على مساجد الميت من أعضائه ، والحنوط الشائع وزن ثلاثة
عشر درهما وثلث درهم ، وأقله مثقال لمن وجده .
والكفن المفروض ثلاث قطع : مئزر وقميص ولفافة ، وزيادة الحبرة والعمامة من السنة ،
والخرق التي تشد بها فرجه خارجة عن عدد الأكفان ، ويجزئ الثوب الواحد لمن لم يجد
سواه ، والمستحب أن تكون أكفانه من القطن دون غيره ، ويضع في أكفانه جريدتين من
جرائد النخل فبذلك جرت السنة .
ويكره إسخان الماء لغسل الميت إلا أن يخاف الغاسل الضرر لقوة البرد ، وتغسل
المرأة زوجها والزوج امرأته ، والمشي خلف الجنازة وعن يمينها وشمالها ، وقد روي جواز
المشي أمامها ، ويقدم الميت إلى شفير القبر فيجعل رأسه بإزاء موضع رجليه من القبر ، ثم
يسل الميت من قبل رأسه حتى يسبق إلى القبر رأسه قبل رجليه ، ويحل عقد الأكفان ، ويوضع
على جانبه الأيمن ، ويستقبل القبلة بوجهه ويوضع خده على التراب ، وينزل بالميت إلى قبره
وليه أو من يأمره الولي ، ولا يدخل المرأة إلا من كان يجوز له أن يراها وهي حية .
الينابيع الفقهية — صفحة 102
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٠٢