باب مسائل ما يتعلق بالطهارة
فصل : في أحكام المياه :
كل ماء على أصل الطهارة إلا أن يخالطه - وهو قليل - نجاسة فينجس ، أو يتغير - وهو
كثير - أحد أوصافه من لون أو طعم أو رائحة . وحد القليل ما نقص عن كر والكثير ما بلغه
وزاد عليه ، وحد الكر ما قدره ألف ومائتا رطل بالمدني . والماء الذي يستعمل في إزالة
الحدث من وضوء وغسل طاهر ومطهر يجوز التوضؤ به والاغتسال به مستقلا .
وموت ما لا نفس له كالذباب والجراد وما أشبههما في الماء قليلا كان أو كثيرا لا ينجسه ،
وسؤر الكفار من اليهود والنصارى ومن يجري مجراهم نجس ، ولا بأس بسؤر الجنب
والحائض . ويجوز الوضوء بسؤر جميع البهائم ما أكل لحمه وما لا يؤكل إلا سؤر الكلب
والخنزير ، ويكره الجلال من البهائم . ويغسل الإناء من ولوع الكلب بثلاث مرات إحداهن
بالتراب .
باب : في الاستنجاء وكيفية الوضوء والغسل :
الاستنجاء واجب لا يجوز الإخلال به ، والجمع بين الحجارات والماء أفضل ، ويجزئ
الينابيع الفقهية — صفحة 99
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩٩