الاقتصار على الحجارة وأفضل منه الاقتصار على الماء ، ولا يجوز في البول إلا الماء دون
الحجر ، والمسنون في عدد الأحجار ثلاثة ، ولا يجوز أن يستقبل القبلة أو يستدبرها ببول ولا
غائط .
والسنة الواجبة في الوضوء بالماء وفي الاغتسال به وفي التيمم عند فقد الماء .
وفرض الوضوء غسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محاذي شعر الذقن طولا
وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا ، وغسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ،
ومسح ثلاث أصابع ( من ) مقدم الرأس ويجزئ إصبع واحد ، ومسح ظاهر القدمين من
الأصابع إلى الكعبين اللذين هما في وسط القدم عند معقد الشراك ، والفرض هو مرة واحدة ،
والتكرار مستحب في العضوين المغسولين مرتين بلا زيادة عليهما ولا تكرار في الممسوح ،
ولا يجوز المسح على الخفين ولا ما أشبههما مما يستر عضوا من أعضاء الطهارة .
والترتيب واجب في الوضوء وغسل الجنابة والتيمم فمن أخل به استدركه ، والموالاة
واجبة في الوضوء وغير واجبة في الغسل ، وعلى المغتسل من جنابة وغيرها إيصال
الماء على جميع البشرة الظاهرة وأعضائه ، وليس عليه غسل داخل أنفه وفمه ، ويقدم
غسل رأسه ثم ميامن جسده ثم مياسره حتى يتم جميع البدن .
ويستبيح بالغسل الواجب الصلاة من غير وضوء وإنما الوضوء في غير الأغسال
الواجبة .
فصل : في نواقض الطهارة :
الأحداث الناقضة للطهارة على ضربين : ضرب يوجب الوضوء كالبول والغائط والريح
والنوم الغالب على الحاستين وما أشبهه من الجنون والمرض ، والضرب الثاني يوجب
الغسل وإنزال الماء الدافق على جميع الأحوال ، والجماع في الفرج وإن لم ينزل ، والحيض ،
والاستحاضة ، والنفاس ، وقد ألحق بعض أصحابنا مس الميت .
وجميع ما ذكرناه ينقض التيمم وينقضه أيضا التمكن من استعمال الماء ، كأن تيمم ثم
وجد ماءا يتمكن من استعماله ، فإن طهارته الأولى تنتقض بذلك ، وليس تنتقض بغير ما
الينابيع الفقهية — صفحة 100
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٠٠