القول في مستحبّات الدفن ومكروهاته
أمّا المستحبّات فهي أُمور :
منها : حفر القبر إلى الترقوة أو بقدر القامة .
ومنها : اللحد في الأرض الصلبة بأن يحفر في حائط القبر ممّا يلي القبلة حفيرة بقدر ما تسع جثّته فيوضع فيها ، والشقّ في الأرض الرخوة بأن يحفر في قعر القبر حفيرة شبه النهر فيوضع فيها الميّت ويسقّف عليه .
ومنها : وضع جنازة الرجل قبل إنزاله في القبر ممّا يلي الرجلين وجنازة المرأة ممّا يلي القبلة أمام القبر .
ومنها : أن لا يفجأ به القبر ولا ينزله فيه بغتة ، بل يضعه دون القبر بذراعين أو ثلاثة ويصبر عليه هنيئة ، ثمّ يقدّمه قليلًا ويصبر عليه هنيئة ، ثمّ يضعه على شفير القبر ليأخذ أُهبته للسؤال ، فإنّ للقبر أهوالًا عظيمة نستجير بالله منها ثمّ يسلَّه من نعشه سلَّا فيدخله برفق سابقاً برأسه إن كان رجلًا وعرضاً إن كان امرأة .
ومنها : أن يحلّ جميع عقد الكفن بعد وضعه في القبر .
ومنها : أن يكشف عن وجهه ويجعل خدّه على الأرض ويعمل له وسادة من تراب ويسند ظهره بلبنة أو مدرة لئلَّا يستلقي على قفاه .
ومنها : أن يسدّ اللحد باللبن أو الأحجار لئلَّا يصل إليه التراب ، وإذا أحكمها بالطين كان أحسن .
ومنها : أن يكون من ينزّله في القبر متطهّراً مكشوف الرأس حالَّا أزراره نازعاً عمامته ورداءه ونعليه .
ومنها : أن يكون المباشر لإنزال المرأة وحلّ أكفانها زوجها أو محارمها ، ومع عدمهم فأقرب أرحامها من الرجال فالنساء ثمّ الأجانب ، والزوج أولى من الجميع .
ومنها : أن يهيل عليه التراب غير أرحامه بظهر الأكفّ .
ومنها : أن يقرأ بالأدعية المأثورة المذكورة في الكتب المبسوطة في مواضع مخصوصة : عند سلَّه من النعش ، وعند معاينة القبر ، وعند إنزاله فيه ، وبعد وضعه فيه ،
وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) — صفحة 83
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص٨٣