وأمّا المكروهات
فهي أيضاً أُمور :
منها : دفن ميّتين في قبر واحد كجمعهما في جنازة واحدة . وأمّا دفن ميّت في قبر ميّت آخر بعد دفنه فهو حرام ( 1 ) قبل أن يصير رميماً .
ومنها : فرش القبر بساج ونحوه كالآجر ( 2 ) والحجر إلَّا إذا كانت الأرض نديّة .
ومنها : نزول الوالد في قبر ولده خوفاً عن جزعه وفوات أجره .
ومنها : أن يهيل ذو الرحم على رحمه التراب .
ومنها : سدّ القبر وتطيينه بغير ترابه .
ومنها : تجديد القبر بعد اندراسه إلَّا قبور الأنبياء والأوصياء والصلحاء والعلماء .
ومنها : الجلوس على القبر .
ومنها : الحدث في المقابر .
ومنها : الضحك فيها .
ومنها : الاتّكاء على القبر .
ومنها : المشي على القبر من غير ضرورة .
ومنها : رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع مفرّجات .
خاتمة تشتمل على مسائل
( مسألة 1 ) : يجوز نقل الميّت من بلد موته إلى بلد آخر قبل دفنه على كراهية ، إلَّا إلى المشاهد المشرّفة والأماكن المقدّسة فلا كراهة في النقل إليها بل فيه فضل ورجحان ، وإنّما يجوز النقل مع الكراهة في غير المشاهد وبدونها فيها إذا لم يستلزم من جهة بُعد
هامش
( 1 ) مرّ التأمّل فيه إذا لم يستلزم النبش .
( 2 ) في كراهة غير الساج تأمّل وإن كان استحباب وضع الميّت على التراب لا يخلو من وجه .