( مسألة 5 ) : يجب دفن الأجزاء المبانة من الميّت حتّى الشعر والسنّ والظفر ، والأحوط لو لم يكن الأقوى إلحاقه ببدن الميّت والدفن معه مع الإمكان ( 1 ) .
( مسألة 6 ) : إذا مات شخص في البئر ولم يمكن إخراجه ولا استقباله يخلَّى على حاله ( 2 ) ويسدّ البئر ويجعل قبراً له .
( مسألة 7 ) : إذا مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه يجب التوصّل إلى إخراجه بكلّ حيلة ملاحظاً للأرفق فالأرفق ولو بتقطيعه قطعة قطعة ، ويكون المباشر زوجها أو النساء ، ومع عدمها فالمحارم من الرجال ، فإن تعذّر فالأجانب . ولو ماتت الحامل وكان الجنين حيّاً وجب إخراجه ولو بشقّ بطنها فيشقّ جنبها الأيسر ( 3 ) ويخرج الطفل ثمّ يخاط وتدفن ، ولا فرق في ذلك بين رجاء بقاء الطفل بعد الإخراج وعدمه ( 4 ) . ولو خيف مع حياتهما على كلّ منهما ينتظر حتّى يقضي .
( مسألة 8 ) : لا يجوز الدفن في الأرض المغصوبة عيناً أو منفعةً ، ومنها الأراضي الموقوفة لغير الدفن وما تعلَّق بها حقّ الغير كالمرهونة بغير إذن المرتهن ، بل ومنها قبر ميّت آخر ( 5 ) قبل صيرورته رميماً . وفي جواز الدفن في المساجد مع عدم الإضرار بالمسلمين وعدم المزاحمة للمصلَّين تأمّل ( 6 ) وإشكال .
( مسألة 9 ) : لا يجوز أن يدفن الكفّار وأولادهم في مقبرة المسلمين ، بل لو دفنوا نبشوا ، سيّما إذا كانت المقبرة مُسبَّلة للمسلمين . وكذا لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفّار ، ولو دفن عصياناً أو نسياناً ففي جواز نبشه ونقله تأمّل ( 7 ) وإشكال .
هامش
( 1 ) إن لم يستلزم النبش وإلَّا ففيه تأمّل .
( 2 ) مع عدم لزوم محذور ككون البئر ملك الغير .
( 3 ) على الأحوط مع عدم الفرق بينه وبين غيره من المواضع ، وإلَّا فيشقّ الموضع الذي يكون الخروج معه أسلم .
( 4 ) فيه تأمّل .
( 5 ) فيه تأمّل مع عدم استلزامه للنبش ، ولا ينبغي ترك الاحتياط .
( 6 ) والأحوط ، بل الأقوى عدم الجواز .
( 7 ) والأقوى جوازه ، خصوصاً إذا كان البقاء هتكاً له ، فيجب النبش والنقل .