المسافة وتأخير الدفن أو غير ذلك تغيّر الميّت وفساده وهتكه . وأمّا مع استلزامه ذلك فلا يجوز في غير المشاهد قطعاً ، وأمّا فيها ففيه تأمّل ( 1 ) وإشكال . وأمّا بعد الدفن فلو فرض إخراج الميّت عن قبره أو خروجه بسبب من الأسباب يكون بحكم غير المدفون في التفصيل المزبور ، وأمّا نبشه للنقل فلا يجوز في غير المشاهد قطعاً ، وأمّا فيها ففيه تأمّل وإشكال . وما تعارف في زماننا من توديع الميّت وتأمينه لينقل فيما بعد إلى المشاهد إنّما هو لأجل التخلَّص عن محذور النبش وهو تخلَّص حسن ( 2 ) ، إلَّا أنّ جواز أصل هذا العمل حتّى فيما إذا طالت المدّة إلى أن آل إلى طروّ التغيّر والفساد وتقطَّع الأوصال عندي محلّ نظر وإشكال .
( مسألة 2 ) : يجوز البكاء على الميّت بل قد يستحبّ عند اشتداد الحزن والوجد ولكن لا يقول ما يسخط الربّ ، وكذا يجوز النوح عليه بالنظم والنثر إذا لم يشتمل على الباطل من الكذب ( 3 ) ، بل والويل والثبور على الأحوط . ولا يجوز اللطم والخدش وجزّ الشعر ونتفه بل والصراخ الخارج عن حدّ الاعتدال على الأحوط لو لم يكن الأقوى ( 4 ) . وكذا لا يجوز شقّ الثوب على غير الأب والأخ بل في بعض الأُمور المزبورة تجب الكفّارة ، ففي جزّ المرأة شعرها في المصيبة كفّارة شهر رمضان وفي نتفه كفّارة اليمين ، وكذا تجب كفّارة اليمين في خدش المرأة وجهها ( 5 ) في المصاب وفي شقّ الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة وإن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام .
( مسألة 3 ) :
يحرم نبش قبر المسلم ومن بحكمه إلَّا مع العلم باندراسه وصيرورته رميماً وتراباً ، نعم لا يجوز نبش قبور الأنبياء والأئمّة ( عليهم السّلام ) وإن طالت المدّة ، بل وكذا قبور أولاد الأئمّة والصلحاء والشهداء ممّا اتّخذ مزاراً وملاذاً . والمراد بالنبش كشف جسد الميّت المدفون بعد ما كان مستوراً بالدفن ، فلو حفر القبر وأخرج ترابه من دون أن يظهر جسد الميّت لم يكن من النبش المحرّم ، وكذا إذا كان الميّت موضوعاً على وجه الأرض
هامش
( 1 ) والأحوط الترك مع استلزام الهتك على الميّت وإيذاء الأحياء .
( 2 ) لا حسن فيه مع الإشكال الآتي ، بل الأقوى وجوب الدفن بالمواراة تحت الأرض .
( 3 ) أو غيره من المحرّمات .
( 4 ) الأقوائيّة محلّ إشكال .
( 5 ) إذا أدمت ، وإلَّا فتجب على الأحوط .