تخطي إلى المحتوى الرئيسي

واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
ويعقد خلافه في قلبه ، أو من فعل إن أجاز العلماء التقية به . وعن بعض : ما من كلمة ترفع ضربة أو ضربتين إلا أقولها ، وأجاز بعضهم التكلم بترحم الكافر ، جلبا للنفع ، أو دفعا لضر ما ، وذلك إذا احتيج إليه . . . ( 1 ) . وقد قصر في النيل الإكراه على الشروع بالضرب ( 2 ) ، فرده الشارح بقوله : والصحيح ما مر إنه تسعه التقية إذا خاف ولو قبل الشروع . ومن استحلفه السلطان بالطلاق ، أو الإعتاق وخاف إن لم يحلف أن يفعل به ما مر ، أو ضربة ، أو ضربتين - على قول - جاز الحلف بهما ، وكذا إن أكرهه عليهما بلا تحليف جاز له النطق بهما ( 3 ) . كما ورد في كتاب النيل : ان السلطان إذا نادى إلى بيعته ، فذهب شخص إليه ، وحلف على البيعة لزمه ما حلف عليه إن حنث ( 4 ) . قال الشارح : من لم يجئ عاقبته بقتل أو ضرب أو نحو ذلك ، جاز الخروج إليه والتقية ، ولا حنث في ذلك ( 5 ) . أما من يكفر بالله تعالى مكرها ، وقلبه مطمئن بالإيمان ، فليس بكافر ، وإن جرى لفظ الكفر على لسانه ، وهذا من التقية ، وهو جائز كما صرح به أطفيش
هامش
( 1 ) شرح كتاب النيل وشفاء العليل / محمد بن يوسف أطفيش 4 : 360 . ( 2 ) كتاب النيل 4 : 361 . ( 3 ) شرح كتاب النيل 4 : 361 . ( 4 ) كتاب النيل 4 : 361 . ( 5 ) شرح كتاب النيل 4 : 361 .
واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية — صفحة 228 | ثامر هاشم حبيب العميدي