الكفارة ؟ أم لا ؟
الجواب : روى ابن زياد عن أبي حنيفة ، سقوط الكفارة عنه ( 1 ) !
4 - لو أكره الرجل على قتل موروثه بوعيد قتل ، فقتل ، لا يحرم القاتل من
الميراث ، وله أن يقتل المكره قصاصا لموروثه في قول أبي حنيفة ومحمد .
وهذا يعني أن للرجل أن يقتل أباه تقية على نفسه من القتل !
ولو أكره على أن يظاهر امرأته كان مظاهرا ، ولو أكره على الإيلاء صح إيلاؤه ، ولو
أكره على الطلاق يقع الطلاق ( 2 ) .
وهذا يعني انعدام الفرق بين الاجبار والاختيار ، في حالتي الطلاق والظهار ، وعدم
الأخذ بحديث إنما الأعمال بالنيات المدعى تواتره .
5 - تجوز التقية إذا كان الإقدام على الفعل أولى من الترك ، وقد تجب إذا صار بالترك
آثما ، كما لو أكره على أكل الميتة ، أو أكل لحم الخنزير ، أو شرب الخمرة .
ويجوز للمكره النطق بكلمة الكفر ، وسب النبي ( ص ) ، وقلبه مطمئن بالإيمان .
ولو أكرهت المرأة على الزنا بقيد أو حبس ، لا حد عليها ، لأنها وإن لم تكن مكرهة ،
فلا أقل من الشبهة ( 3 ) .
6 - لو أكره الرجل على أن يجامع امرأته في شهر رمضان نهارا ، أو أن
هامش
( 1 ) فتاوى قاضيخان 5 : 487 .
( 2 ) م . ن 5 : 489 .
( 3 ) م . ن 5 : 489 - 492 .