تخطي إلى المحتوى الرئيسي

واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
الكفارة ؟ أم لا ؟ الجواب : روى ابن زياد عن أبي حنيفة ، سقوط الكفارة عنه ( 1 ) ! 4 - لو أكره الرجل على قتل موروثه بوعيد قتل ، فقتل ، لا يحرم القاتل من الميراث ، وله أن يقتل المكره قصاصا لموروثه في قول أبي حنيفة ومحمد . وهذا يعني أن للرجل أن يقتل أباه تقية على نفسه من القتل ! ولو أكره على أن يظاهر امرأته كان مظاهرا ، ولو أكره على الإيلاء صح إيلاؤه ، ولو أكره على الطلاق يقع الطلاق ( 2 ) . وهذا يعني انعدام الفرق بين الاجبار والاختيار ، في حالتي الطلاق والظهار ، وعدم الأخذ بحديث إنما الأعمال بالنيات المدعى تواتره . 5 - تجوز التقية إذا كان الإقدام على الفعل أولى من الترك ، وقد تجب إذا صار بالترك آثما ، كما لو أكره على أكل الميتة ، أو أكل لحم الخنزير ، أو شرب الخمرة . ويجوز للمكره النطق بكلمة الكفر ، وسب النبي ( ص ) ، وقلبه مطمئن بالإيمان . ولو أكرهت المرأة على الزنا بقيد أو حبس ، لا حد عليها ، لأنها وإن لم تكن مكرهة ، فلا أقل من الشبهة ( 3 ) . 6 - لو أكره الرجل على أن يجامع امرأته في شهر رمضان نهارا ، أو أن
هامش
( 1 ) فتاوى قاضيخان 5 : 487 . ( 2 ) م . ن 5 : 489 . ( 3 ) م . ن 5 : 489 - 492 .