تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( وحدة الآفاق والضمان ) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
شرح
ضامن للغُرماء ، فقال : إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمّة الميّت » ( [ 100 ] ) @ وغيرها ( [ 101 ] ) @ ويؤيدهما غيرهما ممّاوردفي هذا الباب ( [ 102 ] ) @ . ولكن المخالفين ذهبوا إلى أنّ الضمان من ضم ذمّة إلى ذمّة ، فبالضمان وإن كانت تشتغل ذمّة الضامن للدائن إلاّ أنّ ذمّة المضمون عنه مشغولة بالدين أيضاً ، ولا تبرأ بذلك ( [ 103 ] ) @ . وذلك باطل
هامش
100 ) الوسائل ج 18 : 422 باب 2 من أبواب الضمان ح 1 . 101 ) كصحيحة معاوية بن وهب قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ذكر لنا أنّ رجلاً من الأنصار مات وعليه ديناران فلم يصلّ عليه النبي ( صلى الله عليه وآله ) وقال : صلّوا على صاحبكم ، حتّى ضمنهما بعض قرابته ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ذلك الحق . . . » الوسائل ج 18 : 422 باب 2 من أبواب الضمان ح 2 . 102 ) كما رواه الشيخ في الخلاف 2 : 79 ، عن أبي سعيد الخدري والرواية مرسلة قال : « كنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في جنازة ، فلما وضعت قال : هل على صاحبكم من دين ؟ قالوا : نعم درهمان ، فقال : صلّوا على صاحبكم ، فقال عليّ ( عليه السلام ) : هما عليّ يا رسول الله وأنا لهما ضامن ، فقام رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فصلّى عليه ، ثمّ أقبل على عليّ ( عليه السلام ) ، فقال : جزاك الله عن الإسلام خيراً ، وفك رهانك كما فككت رهان أخيك » الوسائل ج 18 : 424 باب 3 من أبواب الضمان ح 2 . وكذا يؤيدهما ما رواه الشيخ في الخلاف 2 : 80 قال : وعن جابر بن عبد الله : « أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان لايصلّي على رجل عليه دين فاُتي بجنازة فقال : هل على صاحبكم دين ؟ فقالوا : نعم ديناران ، فقال : صلّوا على صاحبكم ، فقال أبو قتادة : هما عليّ يا رسول الله ، قال : فصلّى عليه . . . » نفس المصدرمن الوسائل ح 3 . 103 ) قال العلاّمة في التذكرة : « وقال عامّة الفقهاء - كالثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيدوأصحاب الرأي : إنّ المضمون عنه لا يبرأ من المال ، وللمضمون له مطالبة مَنْ شاء من الضامنومن المضمون عنه ، لقوله ( صلى الله عليه وآله ) لأبي قتادة حين قضى الدّين عن الميت : الآن برّدتَ عليه
الواضح في شرح العروة الوثقى ( وحدة الآفاق والضمان ) — صفحة 327 | الشيخ محمد الجواهري