شرح
في المقيس عليه ، فضلاً عن أنه قياس والقياس لا نقول به ، فلو فرض القول بعدم ملكية العامل للربح قبل القسمة في المضاربة ، فلا نقول به في المقام لأنه قياس ، ولا حجية للقياس . بل إن صحيحة يعقوب بن شعيب مضافاً إلى المرتكزات الخارجية دالة على أن الشركة بين المالك والعامل حين ظهور الثمر ، لصدق قوله ( قدس سره ) : « ما أخرج » ( [ 166 ] ) على الثمر أوّل ظهوره ( [ 167 ] ) .
هامش
166 ( ) في صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل يعطي الرجل أرضهوفيها رمان أو نخل أو فاكهة فيقول : اسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج ، قال : لا بأس » الكافي 5 : 268 / 2 ، وفي التهذيب كذلك أيضاً 7 : 197 / 876 ، ونقلها عنه وعن التهذيب في الوسائل ج 19 : 44 باب 9 من أبواب المزارعة والمساقاة ح 2 ، وفيها ( ماء ) بدل ( رمان ) . نعم رواها في الفقيه كذلك ، أي فيها ( ماء ) بدل ( رمان ) ، ولم يشر المعلق على الوسائل بشيء .
167 ( ) تقدمت هذه المسألة في المزارعة في المسألة 15 ] 3507 [ موسوعة الإمام الخوئي 31 : 278 . ومقتضى ما ذكره السيد الاُستاذ ( قدس سره ) هناك هو أن يقول في التعليق على هذه المسألة في المقامبدل قوله : ( مقتضى عقد المساقاة أن يكون العامل شريكاً مع المالك في الثمرة من أوّل ظهورها ) أن يقول : ( مقتضى إطلاق عقد المساقاة وعدم تعيين مبدأ الاشتراك بينهما هو أن يكون العامل شريكاً مع المالك في الثمرة من أوّل ظهورها ) . وذلك لأنّه ذكر في المزارعة أن مقتضى إطلاق روايات المزارعة عدم اعتبار وقت خاص للاشتراك في الزرع في صحة المزارعة ، فإنه لم يؤخذ في شيء من روايات المزارعة اختصاص صحة المزارعة بوقت خاص يكون الاشتراك فيه ، وأما لو كان الاشتراك في غيره فلا تكون مزارعة . ومقتضى ذلك صحة المزارعة في أي وقت شاءا الاشتراك ، من حين البذر أو من أوّل ظهور الزرع أو بعد ظهور الحاصل أو بعد بلوغ الحاصل ، ولكن لو لم يشترطا أو يشترط أحدهما وقتاً خاصاً ، فلا يبعد أن يكون مقتضى الارتكازات هو اشتراكهما من أوّل ظهور الزرع ، وطبعاً المنشأ لهذا الارتكاز الذي هو الحجة هو روايات المزارعة التي فيها ( فلهم نصف ما أخرجت ) ونحوه حيث إنّه