شرح
الاثبات ( 1 ) ، فإن أثبت المالك زيادة الربح أو أصل الربح فهو ، وإلاّ فلا شك يكون القول قول
هامش
( 1 ) هذا ما ذكره السيد الاُستاذ ( قدس سره ) ، ومعنى هذا أن المالك يدعي زيادة الربح على ما يدعيه العامل ، وبما أن العامل يدعي أن الربح في الفرض الأوّل مائة ، فالمالك يدعي أن الربح مائة وخمسون ، فله رأس ماله وهو مائة ، وله أيضاً خمسة وسبعون من الربح لو كان الربح بينهما بالمناصفة ، والعامل يدعي أن الربح مائة فليس للمالك بعد رأس ماله الذي هو مائة ، ليس له من الربح خمسة وسبعون بل له خمسون .
وكذا في الفرض الثاني المالك يدعي أن المضاربة رابحة مثلاً خمسين ديناراً ، فللمالك - مضافاً إلى رأس ماله الذي هو مائة - خمسة وعشرون من الربح ، والعامل يدعي أن المضاربة ليست رابحة ، فليس للمالك إلاّ رأس ماله .
فهنا في الفرضين لا شك في أن المطالب بالاثبات عند العرف هو المالك ، فيكون المالك مدعياً والعامل منكراً ، فإن لم يثبت المالك قوله ببينة يكون القول قول العامل مع يمينه ، وليس لكون العامل أميناً الذي ذكره السيد الاُستاذ ( قدس سره ) أي دخل في المقام ، ولا لكون القول قوله ، ، لأن كون العامل أميناً وقوله مسموعاً فيما إذا ادعى الخسارة أو التلف ، كما صرح به السيد الاُستاذ ( قدس سره ) في دعوى العامل ردّ رأس المال وانكار المالك له في المسألة 57 ] 3454 [ ، ومع التنزل فلابدّ من التفصيل بين كونه متهماً أو مأموناً ، فإذا كان مأموناً قبل قوله ، وإلاّ فلا ، كما هو مقتضى الروايات المتقدمة ، ولم يفصل السيد الاُستاذ ( قدس سره ) ، وهو شاهد على عدم دخل قوله ( أمين ) في كون القول قول العامل ، وعليه ففي دعوى العامل عدم حصول الربح ، أو حصول الربح القليل يكون القول قوله ، لأنه منكر لحصول الربح أو لزيادته لا لكونه أميناً ، والقول قول المنكر بيمينه إن لم يكن للمدعي بينة .
وهذا الفرض ظاهراً هو منظور الماتن والسيد الاُستاذ ( قدس سرهما ) من فرض المسألة ، لا الفرض الثاني الآتي .
ثمّ إن السيد الاُستاذ ( قدس سره ) قال : على أنّ الأصل عدم زيادة الربح في الفرض الأوّل ، والأصل